غرضيّا - فله تقريبان : الأوّل - دعوى قيام الدليل ووجوب التفصيليّة في مقام الإتيان بالعبادة . وهو ما يدّعى في المقام من قيام الإجماع على بطلان الاحتياط مع التمكَّن من الامتثال التفصيلي وهو كما ترى . الثاني - أن يقال : إنّه وإن لم يقم دليل على وجوب ذلك لكنّه لم يقم دليل على عدم الوجوب أيضا ، فيبقى احتمال الوجوب منجّزا ما دام لا يمكن التأمين ، لا بالإطلاق ولا بالبراءة . أمّا الأوّل فلعدم إمكان أخذ هذا القيد في الخطاب كقصد القربة ، لأنّه ممّا لا يتأتّى إلَّا من قبل الأمر ومترتّب عليه . وما لا يمكن أخذه في الخطاب لا يتمّ الإطلاق بلحاظه بحسب عالم الإثبات . وأمّا الثاني فلأنّ هذا الوجوب عقليّ وليس وجوبا شرعيا لعدم إمكانيّة أخذه في متعلَّق الخطاب . والبراءة إنّما ترفع الحكم الشرعيّ . والواقع إنّ وجوب تفصيليّة الامتثال أو ما شابه ذلك كقصد القربة وجوب شرعيّ حتى بناء على عدم إمكان أخذه في متعلَّق الخطاب . فدخل الشيء في غرض الشارع عبارة عن الوجوب الشرعيّ ، وأمّا العقل فهو يحكم بوجوب امتثال ما هو دخيل في غرض المولى ولا يرضى بفوته . وهذا غير كون متعلَّق غرض المولى واجبا عقليّا . وشبهة عدم جريان البراءة نشأت من التصوير المتعارف لحقيقة الحكم الظَّاهريّ . أمّا بعد معرفة حقيقة الحكم الظَّاهري ورجوعها إلى مدى اهتمام وعدم اهتمام المولى بغرضه - كما مرّت الإشارة إلى ذلك وسيأتي تفصيلا في بحث الجمع بين الحكم الظاهريّ والواقعي - يتضح جليا ما ذكرناه هنا من إمكانية الرفع الظَّاهري في المقام بالبراءة . على أنّ عدم تماميّة الإطلاق في المقام غير مقبول ، حتى إذا تمّ ذلك في قصد القربة . وذلك لأنّ ما نسبه المحقّق النائيني ( رحمه اللَّه ) - على