responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 584


التعيين والتخيير ، والأصل في تلك المسألة يقتضي التعيين . وهذا الذيل كما ترى يناسب افتراض كون الامتثال التفصيلي - على تقدير وجوبه - واجبا في نفسه لا محقّقا لعنوان آخر واجب ، وهو قصد الطاعة بشكل حسن أو حسن الانبعاث . وإلَّا فلا علاقة لذلك ببحث البراءة والاشتغال في دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، بل يدخل في مسألة القطع بشغل الذمة والشكّ في الفراغ ، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني . [ 1 ] وعلى أيّ حال فلو سلَّمنا دخول المسألة في باب البراءة والاشتغال ، فبغضّ النظر عن النقاش في مبنى أصالة التعيين وأنّ الصحيح عند الدوران بين التعيين والتخيير هو أصالة التخيير ، ننكر رجوع الأمر في المقام إلى باب التعيين والتخيير بل الأمر دائر بين الأقل والأكثر الارتباطيّين فإننا نعلم بوجوب الإتيان بمتعلَّق الأمر بقصد القربة بالمعنى الذي سيأتي إنشاء اللَّه ، ونشكّ في وجوب أمر زائد وهو التحرّك عن نفس الأمر أو العلم به وعدمه ، والأصل عند دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين هو البراءة .
أمّا أصل ما جاء في صدر التقرير لكلام المحقّق النّائيني ( رحمه اللَّه ) من افتراض اشتراط العبادة بقصد أمر حسن عقلا فيرد عليه :
أولا : إنّ الذي ثبت في الفقه في العبادات إنّما هو لزوم قصد التقرّب إلى اللَّه مع كون الفعل قابلا للتقرّب به ، وكلا الأمرين ثابتان في ما نحن فيه ولو كان الامتثال إجماليّا مع التمكن من الامتثال التفصيلي . ودليل

584

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست