responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 585


العباديّة منحصر في الغالب بالإجماع ، والقدر المتيقّن منه ما ذكرناه ، ولا دليل على اشتراط كون العبادة بقصد أمر حسن عقلا . [ 1 ] وثانيا : لو سلَّمنا ذلك فلا نسلَّم ما دلّ عليه وجدان المحقّق النّائيني ( رحمه اللَّه ) من عدم حسن الامتثال الإجمالي مع التمكَّن من الامتثال التفصيلي بل وجداننا يشهد بحسن ذلك .
ثمّ إنّ إجماليّة الامتثال والانبعاث عن احتمال الأمر تارة يكون على أساس كون الأمر احتماليّا وغير معلوم أصلا ، وأخرى يكون على أساس العلم الإجمالي والدوران بين المتباينين ، وثالثة يكون على أساس الدوران بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين .
وما أفاده المحقّق النائيني ( رحمه اللَّه ) من كون التحرّك عن نفس الأمر أو عن العلم به مقدّما على التحرّك عن احتمال الأمر يتأتّى في الفرض الأوّل [ 2 ] بلا إشكال .
فلو لم يفحص لمعرفة ما إذا كان هناك أمر حقيقة أولا ، واكتفى بالإتيان بالفعل احتياطا فقد تحرّك عن احتمال الأمر لا عن نفس الأمر أو العلم به .
وأمّا في الفرض الثاني فقد ذكر السّيّد الأستاذ ( معترضا على

585

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست