وقد تدخل تحت القسم الثاني . وتوضيح ذلك : أنّ الشبهة الموضوعيّة في الحكم تارة تنشأ من الشبهة في جهة تقييديّة في متعلَّق الحكم ( والمقصود بالمتعلق ما يعم المتعلَّق مباشرة ومتعلَّق المتعلَّق ) ومثاله : ما مضى من فرض العلم بوجوب إكرام العالم والشكّ في أنّ العلم الذي هو جهة تقييديّة في المتعلَّق هل هو موجود في زيد أو في عمرو ؟ وهذا هو الذي جعلناه قسما ثانيا من قسمي العلم الإجمالي . وأخرى تنشأ من الشبهة في جهة تعليليّة للحكم كما لو قال المولى : إن نزل المطر فأكرم زيدا ، وقال : إن جاء العجّ فأكرم عمرا ، وعلمنا إجمالا بنزول المطر أو مجيء العجّ ، فنعلم إجمالا بوجوب إكرام أحد الشخصين فهذه شبهة موضوعيّة ولكنّ العلم الإجمالي فيها من القسم الأوّل ، لأنّ الواجب إنّما هو إضافة الإكرام إلى ذات أحدهما لا إلى عنوان لا ينطبق إلَّا على الواجب الواقعي . وثالثة تنشأ من التردد في القيد المأخوذ في جانب المكلَّف كما لو قال المولى : يجب على الناذر الحانث لنذره الصوم . وقال : يجب على الحاج المرتكب لبعض محرمات الإحرام التصدق . وعلم شخص إجمالا بكونه مصداقا لأحد هذين العنوانين ، فيعلم إجمالا بوجوب التصدق أو الصوم عليه . وهذه أيضا شبهة موضوعيّة داخلة في القسم الأوّل دون الثاني لعدم تعلَّق التكليف بعنوان خاص لا ينطبق إلَّا على الواجب الواقعي . الثاني : أن يتوهّم أنّ العلوم الإجماليّة التي يتفق وجودها خارجا كلها من القسم الثاني حتى مثل العلم بوجوب الظهر أو الجمعة ، إذ يوجد دائما عنوان معلوم لا ينطبق إلَّا على الواجب الواقعي ، ففي هذا المثال نعلم مثلا بوجوب ما كان يعلم رسول اللَّه ( ص ) بوجوبه ، وهذا العنوان لا ينطبق إلَّا على الواجب الواقعي .