responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 579


والجواب : أنّ هذا العنوان ليس داخلا تحت الوجوب كي يتنجّز بتعلَّق العلم به ، وإضافة الوجوب إليه إضافة تبرعيّة .
الثالث : الخلط الواقع في كلمات الأصحاب بين باب العلم الإجمالي بالتكليف وباب العلم التفصيلي به مع الشكّ في المحصّل ، كما وقع في كلام السيّد الأستاذ من جعل العلم بوجوب الصلاة مع الشكّ في جهة القبلة من باب الشكّ في المحصّل مع العلم التفصيلي بالحكم .
وكأنّ منشأ الاشتباه ما رآه من إباء الوجدان والارتكاز من القول بعدم اقتضاء العلم في هذا المثال للامتثال القطعي - بينما هو يرى عدم اقتضاء العلم الإجمالي للامتثال القطعي - فأدخل هذا المثال في باب الشكّ في المحصّل مع العلم التفصيلي بأصل الحكم .
والواقع : إنّ الشكّ تارة يكون في عنوان المكلَّف به كما في مثال العلم بوجوب الظهر أو الجمعة ، وأخرى في مصداق المكلَّف به كما في مثال تردد جهة القبلة ، أو مثال وجوب إكرام العالم مع تردّد العالم بين زيد وعمرو . وثالثة في مقدّمة حصول المكلَّف به ، كما لو علم بوجوب قتل الكافر وشكّ في حصول القتل بالرصاص الأوّل .
فالثّالث هو الشكّ في المحصّل والأوّل والثّاني كلاهما من العلم الإجماليّ بالتكليف إلَّا أنّ الأوّل ضابط للعلم الإجمالي الذي لا يقتضي الامتثال القطعي ، والثاني ضابط للعلم الإجمالي الذي يقتضي الامتثال القطعي كما شرحناه . وبهذا يتحفظ على إباء الوجدان والارتكاز عن عدم اقتضاء العلم في هذا المثال للامتثال القطعي . [ 1 ]

579

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست