واحتمال التكليف المنجّز منجز . اما في المقام فلا يحتمل تكليفا بالنسبة لهذا الشيء ينجّز على فرض ثبوته بالحكم الطريقي كي يكون احتمال التكليف المنجّز منجزا له [ 1 ] . وهذا الجواب يمتاز عن الجواب الأول بأنه لا يختص بفرض تنجيزية حق المولوية [ 2 ] . هذا . تبقى هنا صورة واحدة يمكن للمولى فيها الترخيص في مخالفة القطع بناء على تعليقية الحق ، وهي فرض تعلق غرض المولى بصدور الامتثال من العبد بملاك حبه للمولى مثلا فحسب ، لا بملاك التنجيز العقلي . فيرفع عنه المولوية كي يكون عمل العبد لو عمله خالصا لحبّه مثلا ، دون دخل التنجيز في الحساب . لكن هذا الفرض لا واقع له في ما نحن فيه . واما البحث الإثباتي : فنحن بحاجة إليه بالنسبة إلى فرض الردع عن الخوض في الأدلة العقلية . اما الردع عن حجية القطع فقد عرفت عدم إمكانه . وما يمكن الاستدلال به على ذلك من الروايات طوائف خمس : الأولى : ما دل على تحريم الحكم بغير ما أنزل الله . ويرد على الاستدلال به : ان حكم العقل رافع لموضوع ذلك ، لأن المفروض أننا قد أدركنا عن طريق العقل كون الحكم الفلاني