responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 566


واحتمال التكليف المنجّز منجز . اما في المقام فلا يحتمل تكليفا بالنسبة لهذا الشيء ينجّز على فرض ثبوته بالحكم الطريقي كي يكون احتمال التكليف المنجّز منجزا له [ 1 ] .
وهذا الجواب يمتاز عن الجواب الأول بأنه لا يختص بفرض تنجيزية حق المولوية [ 2 ] . هذا . تبقى هنا صورة واحدة يمكن للمولى فيها الترخيص في مخالفة القطع بناء على تعليقية الحق ، وهي فرض تعلق غرض المولى بصدور الامتثال من العبد بملاك حبه للمولى مثلا فحسب ، لا بملاك التنجيز العقلي . فيرفع عنه المولوية كي يكون عمل العبد لو عمله خالصا لحبّه مثلا ، دون دخل التنجيز في الحساب . لكن هذا الفرض لا واقع له في ما نحن فيه .
واما البحث الإثباتي : فنحن بحاجة إليه بالنسبة إلى فرض الردع عن الخوض في الأدلة العقلية . اما الردع عن حجية القطع فقد عرفت عدم إمكانه .
وما يمكن الاستدلال به على ذلك من الروايات طوائف خمس :
الأولى : ما دل على تحريم الحكم بغير ما أنزل الله .
ويرد على الاستدلال به : ان حكم العقل رافع لموضوع ذلك ، لأن المفروض أننا قد أدركنا عن طريق العقل كون الحكم الفلاني

566

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست