responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 567


ممّا أنزل الله وحكم به .
الثانية : ما دلّ على تحريم الحكم والقول بغير علم ، أو بلا هدى ، أو بلا حجة .
وهذه حالها حال الطائفة الأولى ، فبادراك العقل يثبت العلم والبينة والهدى .
الثالثة : ما دل على النهي عن الاستقلال عنهم عليهم السلام في الاحكام .
والجواب ان الرجوع إلى الأدلة العقلية لا يعني الاستقلال عنهم ، فإننا انما نخوض فيها بعد مراجعة الأخبار الواردة عنهم كي نتأكد عما إذا ورد عنهم نهي عن ذلك أو لا ؟ وهذا ليس استقلالا عنهم .
الرابعة : ما دلّ على عدم قبول الأعمال بدون ولاية وليّ الله .
ويرد على الاستدلال بذلك :
أو لا : ان المقصود بتلك الروايات ليس هو البطلان ، بل نفي مرتبة القبول والثواب .
وثانيا : ان الرجوع إلى الدليل العقلي لا ينافي التدين بولاية وليّ الله .
الخامسة : الأخبار الرادعة عن الرأي ، الناهية عنه ، أو المبينة لعدم معذورية المعتمد عليه ، بدعوى شمول إطلاقها للرأي العقليّ القطعيّ .
وهذه الطائفة هي العمدة في الاستدلال .
ولكن يرد على الاستدلال بها :
أو لا : ان دعوى القطع بكون المراد من الرأي فيها ما كان متعارفا في ذاك الزمان من الأدلة العقلية الظنية - من القياس والاستحسانات - ليست مجازفة ، وذلك لشهادة أمور كثيرة على ذلك ، يحصل من مجموعها القطع بذلك بحساب الاحتمالات .
فمنها : الشواهد التاريخية الدالة على إطلاق الرأي في ذلك الزمان

567

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست