ممّا أنزل الله وحكم به . الثانية : ما دلّ على تحريم الحكم والقول بغير علم ، أو بلا هدى ، أو بلا حجة . وهذه حالها حال الطائفة الأولى ، فبادراك العقل يثبت العلم والبينة والهدى . الثالثة : ما دل على النهي عن الاستقلال عنهم عليهم السلام في الاحكام . والجواب ان الرجوع إلى الأدلة العقلية لا يعني الاستقلال عنهم ، فإننا انما نخوض فيها بعد مراجعة الأخبار الواردة عنهم كي نتأكد عما إذا ورد عنهم نهي عن ذلك أو لا ؟ وهذا ليس استقلالا عنهم . الرابعة : ما دلّ على عدم قبول الأعمال بدون ولاية وليّ الله . ويرد على الاستدلال بذلك : أو لا : ان المقصود بتلك الروايات ليس هو البطلان ، بل نفي مرتبة القبول والثواب . وثانيا : ان الرجوع إلى الدليل العقلي لا ينافي التدين بولاية وليّ الله . الخامسة : الأخبار الرادعة عن الرأي ، الناهية عنه ، أو المبينة لعدم معذورية المعتمد عليه ، بدعوى شمول إطلاقها للرأي العقليّ القطعيّ . وهذه الطائفة هي العمدة في الاستدلال . ولكن يرد على الاستدلال بها : أو لا : ان دعوى القطع بكون المراد من الرأي فيها ما كان متعارفا في ذاك الزمان من الأدلة العقلية الظنية - من القياس والاستحسانات - ليست مجازفة ، وذلك لشهادة أمور كثيرة على ذلك ، يحصل من مجموعها القطع بذلك بحساب الاحتمالات . فمنها : الشواهد التاريخية الدالة على إطلاق الرأي في ذلك الزمان