responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 565


عدم إسقاط المولى له ، وحينئذ لا معنى للردع عن حجية القطع ، إذ مع فعلية المولوية لا بدّ من الطاعة ، ورفعها غير ممكن لتنجيزيتها .
فالترخيص في مخالفة القطع قبيح ، وصدور القبيح من المولى مستحيل .
الا ان كون حق المولوية تنجيزيا أو تعليقيا لا يمكن البرهنة عليه .
فلو سلَّم الأخباري بتنجيزية حق المولوية كان هذا جوابا كافيا في مقام الاحتجاج معه ، اما لو ادعى تعليقيته فهذا الجواب انما هو دعوى في مقابل دعوى ، يدّعي صاحب كل من الدعويين وجدانيتها .
الوجه الثاني : ان يقال : ان ترخيص الشارع - بعد تسليم كون حق المولوية تعليقيا - اما ان يكون بحكم نفسي أو يكون بحكم طريقي ، وكلاهما مستحيل .
اما الأول : فلأن الحكم النفسي ينشأ عن مبادئ الحكم في نفس المتعلق ، والمفروض ان هذا الشخص يقطع بحكم آخر خلاف هذا الحكم ، فيقطع بمبادئ أخرى في المتعلق ، ولا يمكنه التصديق بكلا الحكمين للتضادّ بين الاحكام في المبادئ ، فيلزم اجتماع الضدين في اعتقاد المكلف فقط ، أو فيه وفي الواقع .
واما الثاني : فلأن الحكم الطريقي ينشأ - كما سيأتي بيانه إنشاء الله تعالى في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي - بملاك التحفظ على مبادي حكم نفسي . وبعد فرض قطع العبد بحكم في المقام من إباحة أو تحريم أو غير ذلك - فهو لا محالة قاطع بعدم وجود مبادئ حكم آخر في هذا الشيء ، فلا يمكنه التصديق بالحكم الطريقي الذي يأتي لهدف التحفظ على مبادئ الاحكام النفسية . وهذا بخلاف فرض الشك الذي نجمع فيه بين الحكم الواقعي والظاهري ، إذ هناك لا يعلم العبد بعدم ثبوت المبادئ في الشيء الفلاني ، ويحتمل ثبوت المبادئ والحكم النفسي فيه ، وعلى فرض ثبوته فيه يكون منجّزا بالحكم الطريقي ،

565

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست