responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 499


1 - الغفلة والذهول عن نفس شرائط الإنتاج من كلية الكبرى وإيجاب الصغرى وفعليتها ، أو عن مراعاتها رغم بداهتها ، إذ قد يغفل الإنسان أحيانا عن أمر بديهي . وهذا نادر جدا لمن له أدنى ممارسة في الاستدلالات ، فلا يؤثر بشكل ملحوظ في الموادّ البعيدة عن البديهيات فضلا عن القريبة منها .
2 - عدم الالتفات إلى الحدود الثلاثة والغفلة عن مقدار شمولها وغير ذلك من خصوصياتها ، فإن معنى بداهة القضية ليس هو وضوح حدودها وعدم الخطأ في ذلك حتى مع عدم الالتفات ، وإنما معناها هو الوضوح وعدم الخطأ في حدود البداهة عند الالتفات .
وهذا القسم من الخطأ كثير في الموادّ البعيدة عن البديهيات كعلم الأصول ، وكلما اقتربت المادة إليها قلّ فيها هذا الخطأ ، والسر في ذلك أن الخطأ في المادة السابقة يؤثر في اللاحقة دون العكس ، ولأجل ما ذكرناه لا ترى الاشتباه في المنطق والحساب والهندسة وسائر الرياضيات إلا في غاية الندرة ، فذلك ناشئ من قربها من البديهيات ، إضافة إلى خلوها عما سيأتي من السبب الثالث من أسباب الاشتباه .
وقد اتضح بهذا أن دعوى سقوط العقليات عن درجة الاعتبار لكثرة الخطأ فيها لم تتم بإطلاقها ، بل ينبغي التفصيل بين الموادّ القريبة من البديهيات والبعيدة عنها [ 1 ] .
وهذا التفصيل وإن صدر من المحقق الأسترآبادي ( رحمه اللَّه ) ولكن كلام كثير من الأخباريين مطلق في ذلك .
هذا . وما عرفته من الإشكال وارد عليهم حتى بناء على كون

499

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست