responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 478


إذ الوجود الواقعي مساوق للتشخيص ، واما الثالث فلاستلزامه بقاء ذات العين بلا مالك وهو خلاف الضرورة الفقهية . إذن فالمعنى الأول للإشاعة منفي في المقام .
هذا هو كيفية استنباط نفي الحكم الشرعي من الدليل العقلي النظري .
وقد يقع ذلك في طريق استنباط الحكم الشرعي في جانب الإثبات ، وذلك بأن يضم مثلا هذا الحكم العقلي باستحالة الإشاعة بهذا المعنى إلى دليل شرعي دلّ على سببية موت المورث لملكيّة الوارث ، ويستنبط من ذلك ثبوت الإشاعة بمعناها الآخر [ 1 ] .
وخلاصة الكلام أن استنباط الحكم عن طريق تطبيق قوانين باب الإمكان والاستحالة إنما يفيد بلا واسطة في جانب النفي فقط ، وإذا ضم إلى دليل شرعي دلّ على الجامع بين الممكن والمحال أفاد تعيّن الممكن .
الثاني - تطبيق قوانين العلية على الحكم الشرعي بالمستوى الذي يمكن تطبيقه على الأفعال الاختيارية ، وذلك يكون في ثلاثة أبواب :
1 - ما يناسب أن يسمى بباب ( المستقلات العقلية ) وهو ما إذا كان الحكم الشرعي معلولا لشيء وقد أدرك العقل العلَّية والعلة ، أو كان الحكم الشرعي علة لشيء وقد أدرك العقل العلية والمعلول :
أما الأول - فكما لو أدرك العقل المصلحة التامة في أمر ( أي مصلحة لا معارض لها ) وأدرك علية ذلك للحكم ، بقانون تبعية الأحكام الشرعية للمصالح والمفاسد .
وأما الثاني - فكما هو الحال في السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة ، حيث يستنبط منها الحكم الشرعي بعد درك العقل بالقرائن التاريخية

478

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست