responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 477


العقل النظري عبارة عمّا يدرك ما هو واقع في نفسه كالوجوب والإمكان ، والعقل العملي عبارة عمّا يدرك ما ينبغي أن يقع . أو يقال :
أن الأول عبارة عما يدرك ما ينبغي أن يعلم ، والثاني عبارة عما يدرك ما ينبغي أن يعمل .
والأولى أن يقال : أن الأول عبارة عما يدرك الواقع بنحو ليس له اقتضاء التأثير مباشرة في مقام العمل ولو أثّر في ذلك بالواسطة ، كإدراك العقل لوجود اللَّه الذي يؤثر في مقام العمل بتوسط إدراك حق المولوية له سبحانه ، والثّاني عبارة عما يدرك ما يقتضي إدراكه التأثير المباشر في العمل ، وهو إدراك الحسن والقبح .
والحكم الشرعي تارة يستنبط من العقل النظري بلا دخل للعقل العملي في ذلك ، وأخرى يكون للعقل العملي دخل فيه .
اما القسم الأول - وهو الذي يستنبط بالعقل النظري بلا دخل للعقل العملي فيه ، فله طريقان :
الأول - تطبيق قوانين الإمكان والاستحالة على الحكم الشرعي ، إذ هو أيضا من الأمور الخاضعة لتلك القوانين ، وهذا يفيد ابتداء في مقام نفي حكم شرعي محتمل ، كأن تنفى ملكية الورّاث لمال المورث بالإشاعة بمعنى التبعيض في المملوك ، بعد فرض كون نسبة سببية موت المورث لملكية الوارث إلى تمام الأجزاء على حد سواء ، وفرض كون بقاء هذه العين بلا مالك خلاف الضرورة الفقهية ، فيقال حينئذ : إن ملكية الوارث للتركة بالإشاعة بأحد معنييها وهو التبعيض في المملوك غير معقولة ، سواء فرض المملوك لكل فرد من أفراد الوارث جزءا معينا ، أو جزءا مرددا ، أو كليا في المعين ، اما الأول فلاستحالة الترجيح بلا مرجح بعد أن فرضنا نسبة سببية الموت لملكيّة الوارث إلى تمام الأجزاء على حد سواء ، واما الثاني فلاستحالة الترديد في الواقع

477

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست