responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 468


أهون من المخالفة القطعية .
توضيح ذلك [ 1 ] أننا تارة نتكلم على مبنى علية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية وتعلقه بالواقع ، وأخرى على مبنى اقتضائه وتعلقه بالجامع . أما على الثاني فلا تزاحم بين الحقين أصلا ، لتمكنه من الموافقة القطعية لكليها ، بأن يلتزم بالجامع ولا يلتزم بخصوصية أحد الفردين ، فالذي ينبغي فرضه في المقام هو المبنى الأول الذي هو مبنى المحقق الخراساني ( رحمه اللَّه ) . وعليه نقول : إن هناك حقين عقليين للمولى قد تزاحما :

468

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست