بعنوانه التفصيلي . وظاهر عبارته ( رحمه اللَّه ) أنه على هذا التقدير له جوابان . إلا أن الذي يقتضيه الفن هو أن يكونا شقين لجواب واحد على فرضين مختلفين ، بأن يقال : تارة يفترض أن التكليف يتطلب الالتزام به بعينه ولكننا نتنزل من الموافقة القطعية إلى الموافقة الاحتمالية بالالتزام بأحد الطرفين لعدم القدرة على الموافقة القطعية باعتبار استحالة الالتزام بالضدين ، وأخرى يفترض أن التكليف ابتداء لا يتطلب عدا الالتزام به أو بضده تخييرا . فإن فرض الأول قلنا : إن الالتزام بأحدهما وإن كان موافقة التزامية احتمالية لكنه في نفس الوقت يحتمل أن يكون التزاما بضد التكليف ، وليس محذور الالتزام بضد التكليف عقلا بأقل من محذور عدم الالتزام بالتكليف . وإن فرض الثاني قلنا : إن إشكال حرمة الالتزام بضد التكليف وإن لم يكن واردا ، لأن المفروض أن التكليف هو الذي يتطلب منا تخييرا الالتزام به أو بضده ، إلا أن هذا الفرض في نفسه ضروري البطلان ، بداهة أن التكليف لو كان يقتضي الالتزام فإنما يقتضي الالتزام به عينا لا الالتزام به أو بضده تخييرا . ويرد عليه : أن فرضية عدم كون محذور الالتزام بضد التكليف عقلا أقلّ من محذور عدم الالتزام بالتكليف لا تكفي لإسقاط وجوب الالتزام في المقام ، نعم يمكن إسقاطه لو فرض كون محذور الالتزام بضد التكليف أقوى ، أما مع التساوي فستترجح كفة وجوب الالتزام بالتكليف على كفة قبح الالتزام بضد التكليف ، لأن في ترك الالتزام بشيء من الحكمين مخالفة قطعية لوجوب الالتزام ، وفي الالتزام بأحدهما مخالفة احتمالية لقبح الالتزام بضد التكليف ، والمخالفة الاحتمالية