الحق الأول - هو حق الالتزام بحكم المولى ، وبعد فرض عدم إمكان الموافقة القطعية بالالتزام بالضدين وفرض بقاء هذا الحق وعدم سقوطه رغم عدم إمكان الالتزام بالضدين ، لا بد من افتراض تبدل محور الحق وتنزله من الالتزام بالحكم بنحو الموافقة القطعية إلى الالتزام به بنحو الموافقة الاحتمالية ، وذلك بغض النظر عن الحق الثاني المزاحم لهذا الحق وبمجرد نكتة عدم إمكانية الموافقة القطعية وبقاء الحق في نفس الوقت . الحق الثاني - هو حق ترك الالتزام بضد التكليف ، وهذا الحق بغض النظر عن مزاحمه وهو الحق الأول ليس فيه تنزل عن الترك بنحو الموافقة القطعية إلى الترك بنحو الموافقة الاحتمالية ، وذلك لقدرة المكلف على الموافقة القطعية بترك الالتزام بهما معا . فإذا كان الحق الأول بذاته متنزلا إلى حق الالتزام بنحو الموافقة الاحتمالية بخلاف الحق الثاني ، تبين لك أن في الالتزام بأحد الطرفين موافقة قطعية لحق الالتزام ومخالفة احتمالية لحق ترك الالتزام بضد الواجب ، وفي ترك الالتزام بهما معا موافقة قطعية لحق ترك الالتزام بضد الواجب ومخالفة قطعية لحق الالتزام بالواجب . إذن فكلا الفرضين يشتركان في موافقة قطعية ويختلفان في أن أحدهما يشتمل على مخالفة احتمالية والآخر يشتمل على مخالفة قطعية ، والمخالفة الاحتمالية أهون من المخالفة القطعية . إن قلت : بعد البناء على قبح التجري يكون للمولى فيما نحن فيه حقوق عقلية ثلاثة : 1 - حق الالتزام بأحد الحكمين . 2 - حق ترك الالتزام بالوجوب . 3 - حق ترك الالتزام بالحرمة . وباعتبار وجود التناقض بين متعلقي الحقين الآخرين بمجموعها