responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 469


الحق الأول - هو حق الالتزام بحكم المولى ، وبعد فرض عدم إمكان الموافقة القطعية بالالتزام بالضدين وفرض بقاء هذا الحق وعدم سقوطه رغم عدم إمكان الالتزام بالضدين ، لا بد من افتراض تبدل محور الحق وتنزله من الالتزام بالحكم بنحو الموافقة القطعية إلى الالتزام به بنحو الموافقة الاحتمالية ، وذلك بغض النظر عن الحق الثاني المزاحم لهذا الحق وبمجرد نكتة عدم إمكانية الموافقة القطعية وبقاء الحق في نفس الوقت .
الحق الثاني - هو حق ترك الالتزام بضد التكليف ، وهذا الحق بغض النظر عن مزاحمه وهو الحق الأول ليس فيه تنزل عن الترك بنحو الموافقة القطعية إلى الترك بنحو الموافقة الاحتمالية ، وذلك لقدرة المكلف على الموافقة القطعية بترك الالتزام بهما معا .
فإذا كان الحق الأول بذاته متنزلا إلى حق الالتزام بنحو الموافقة الاحتمالية بخلاف الحق الثاني ، تبين لك أن في الالتزام بأحد الطرفين موافقة قطعية لحق الالتزام ومخالفة احتمالية لحق ترك الالتزام بضد الواجب ، وفي ترك الالتزام بهما معا موافقة قطعية لحق ترك الالتزام بضد الواجب ومخالفة قطعية لحق الالتزام بالواجب . إذن فكلا الفرضين يشتركان في موافقة قطعية ويختلفان في أن أحدهما يشتمل على مخالفة احتمالية والآخر يشتمل على مخالفة قطعية ، والمخالفة الاحتمالية أهون من المخالفة القطعية .
إن قلت : بعد البناء على قبح التجري يكون للمولى فيما نحن فيه حقوق عقلية ثلاثة :
1 - حق الالتزام بأحد الحكمين .
2 - حق ترك الالتزام بالوجوب .
3 - حق ترك الالتزام بالحرمة .
وباعتبار وجود التناقض بين متعلقي الحقين الآخرين بمجموعها

469

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست