محله ، فإن منشأ دعوى التنافي بين الأصول والالتزام هو توهم أن الالتزام بشيء مع التعبد بضده ظاهرا التزام بالضدين [ 1 ] ، مع توهم أن الالتزام بالضدين محال . وهذا أيضا لا يفرق فيه بين فرض الالتزام بالعنوان التفصيلي والالتزام بالعنوان الإجمالي ، فإن الالتزام بشيء سواء كان بعنوانه التفصيلي أو الإجمالي مع الالتزام بما يضادّه التزام بالمتضادين المفروض استحالته . الوجه الثالث - ما ذكره المحقق الخراساني ( رحمه اللَّه ) وإليك نص عبارته : « ثم لا يذهب عليك أنه على تقدير لزوم الموافقة الالتزامية لو كان المكلف متمكنا منها تجب ولو فيما لا يجب عليه الموافقة القطعية عملا ولا يحرم المخالفة القطعية عليه كذلك أيضا لامتناعها ، كما إذا علم إجمالا بوجوب شيء أو حرمته ، للتمكن من الالتزام بما هو الثابت واقعا والانقياد له والاعتقاد به بما هو الواقع والثابت وإن لم يعلم أنه الوجوب أو الحرمة ، وإن أبيت إلا عن لزوم الالتزام به بخصوص عنوانه لما كانت موافقته القطعية الالتزامية حينئذ ممكنة ، ولما وجب عليه الالتزام بواحد قطعا ، فإن محذور الالتزام بضدّ التكليف عقلا ليس بأقل من محذور عدم الالتزام به بداهة ، مع ضرورة أن التكليف لو قيل باقتضائه للالتزام لم يكد يقتضي إلا الالتزام بنفسه عينا ، لا الالتزام به أو بضده تخييرا . ومن هنا انقدح أنه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن إجراء الأصول الحكمية أو الموضوعية في أطراف العلم لو كانت جارية مع قطع النظر عنه » .