responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 464


وجوب الأخذ بحكم اللَّه والالتزام مع قطع النظر عن العمل ، لم تجر الأصول لكونها موجبة للمخالفة العملية للخطاب التفصيلي أعني وجوب الالتزام بحكم الله ، وهو غير جائز حتى في الشبهة الموضوعية كما سيجيء فيخرج عن المخالفة العملية ) .
الوجه الثاني - ما جاء في ( الدراسات ) من أنه لا يجب الالتزام بالحكم بعنوانه التفصيلي حتى يمنع ذلك عن جريان الأصول في الأطراف ، بل يكفي الالتزام به بعنوانه الإجمالي .
وهذا الجواب غير صحيح ، سواء قربنا المانعية بفرضية أن جريان الأصول ينافي وجوب الالتزام ، أو قربناها بفرضية أن إجراء الأصول يجعل الالتزام بالحكم المعلوم غير ممكن .
أما على التقريب الأول فأجنبية الجواب الذي ذكره عمّا نحن فيه في غاية الوضوح ، فإن من يرى مانعية وجوب الالتزام عن جريان الأصول بهذا التقريب يرى أن جريان الأصول في تمام الأطراف والترخيص فيها جميعا يوجب الترخيص في ترك الامتثال الجناني للحكم المعلوم ثبوته في أحد الأطراف ، ومن المعلوم أنه لا فرق في ذلك بين فرض كون الامتثال الجناني عبارة عن الالتزام بالحكم بعنوانه التفصيلي وفرض كونه عبارة عن الالتزام بالحكم بعنوانه الإجمالي . [ 1 ] ولعل نظر السيد الخوئي في الجواب إلى التقريب الثاني من تقريبي المانعية ، لا التقريب الأول الذي تكون أجنبية الجواب عنه في غاية الوضوح .
وأما على التقريب الثاني فالصحيح أيضا أن الجواب المذكور في غير

464

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست