الجامع ) دخيلا في الغرض ، فأحد جزئي الواجب وهو الالتزام بالجامع يمكن للعبد امتثاله على كلا الشقين ، أي سواء اختار الفعل أو التّرك ، ومع امتثاله لذلك الجزء يكون أمره بالنسبة للجزء الآخر دائرا بين المحذورين ، فتجري البراءة عن الطرفين بناء على جريانها في موارد الدّوران بين المحذورين ، ولا يمنعه وجوب الالتزام عن إجراء الأصل بالنّسبة للجزء الثّاني [ 1 ] . وأمّا على الوجه الخامس - وهو كون وجوب الالتزام حكما شرعيا مستقلا موضوعه الحكم الشرعي الأوّل . فأصل البراءة عن وجوبي الالتزام طبعا غير جار للتعارض والتساقط ، أمّا الأصل الجاري في جانب العمل فلا يشكَّل وجوب الالتزام مانعا عن إجرائه لو لم يكن فيه محذور عمليّ بأن يؤدّي إلى جواز المخالفة العمليّة القطعيّة ، سواء فرضنا الأصل تنزيليا بمعنى كونه ناظرا إلى كل آثار الواقع ، أو فرضناه ناظرا إلى نفي ذات الحكم من دون أن ينفي آثاره الشرعية ، أما على الثاني فواضح لأن الأصلين لا ينفيان الأثر الشرعي المترتب على الحكم وهو وجوب الالتزام حسب الفرض فلا منافاة بينه وبين الأصلين ، وأما على الأوّل فلأن غاية ما يلزم سقوط إطلاق الأصلين بالنّسبة لنفي هذا الأثر ( وهو وجوب الالتزام ) لعلمنا الإجمالي بوجوب أحد الالتزامين ، ولكن لا وجه لسقوط الأصلين من رأس [ 2 ] .