وأمّا على الوجه الرّابع - وهو افتراض كون وزان الالتزام وزان قصد القربة في دخله في غرض المولى . فالمقصود بذلك إن كان هو افتراض كون الالتزام بالفرد الثّابت في الواقع دخيلا في الغرض ، كان أثر ذلك خروج موارد دوران الأمر بين المحذورين عن الدّوران ، وإمكانيّة المخالفة القطعيّة العمليّة ، ولا تجري الأصول . وإن كان هو افتراض كون الالتزام بالقدر المعلوم ( وهو