الأوّل : توهم قياس جانب الالتزام بجانب العمل ، فكما أنّ ترك الفردين ترك للجامع كذلك ترك الالتزامين ترك للالتزام بالجامع . بينما ترى أنّ ترك الالتزامين إذا قسناه بترك العملين فصحيح أنّ تركهما يقتضي ترك الجامع بينهما ، كما أنّ ترك العملين يقتضي ترك الجامع بينهما ، لكنّ هذا لا يعني ترك الالتزام بالجامع ، فكم فرق بين ترك الجامع بين الالتزامين وترك الالتزام بالجامع ، والالتزام بالجامع يقف على الجامع كما يقف العلم بالجامع عليه . الثّاني : أن يقال : ان موضوع وجوب الالتزام هو الحكم الشرعي مع الوصول ، والأصل قد نفي الجزء الأوّل من الموضوع وهو الحكم الشرعيّ فهذا يساوق نفي وجوب الالتزام . والجواب : أنّ جزء الموضوع هو الجامع بين الحكمين لا واقع الفرد ، لأنّ المقدار المنجز هو الجامع والجامع ليس منفيا بالأصل . الثالث : أن يقال : إنّ نفي الفردين بالأصل يساوق نفي الجامع ، فإنّ عدم الجامع ليس تكوينا أمرا وراء عدم أفراده ، كما أنّ وجوده ليس أمرا وراء وجود أفراده ، فإثبات الفرد إثبات للجامع ونفيه نفي له . والجواب : إنّ كون نفي الأفراد تكوينا مساوقا لنفي الجامع تكوينا لا يستلزم كون نفيها تشريعا مساوقا لنفيه تشريعا ، وعدم الجامع مفهوم مغاير لمفهوم عدم الأفراد فإثبات الأوّل بالأصل الَّذي يثبت الثّاني تمسك بالأصل المثبت [ 1 ] .