ثمّ تصريحه ( رحمه اللَّه ) في أثناء البحث بأنّ الموافقة الالتزاميّة بناء على وجوبها تجب حتى في غير موارد وجوب الموافقة القطعيّة أو حرمة المخالفة القطعيّة ينفي الثّاني والرّابع ، فإنّ الثّاني لا يكون إلَّا في مورد يتنجّز العمل بالأركان ، والرّابع وإن كان يجري في مورد الدّوران بين المحذورين لكنّه لا يكون في موارد الترخيص . وقد أشكل ( رحمه اللَّه ) على وجوب الالتزام بالوجدان الحاكم بعدم ثبوت حق من هذا القبيل للمولى ، بينما هذا الإشكال لا مورد له على الوجه الرّابع الَّذي يفترض فيه دخل الالتزام في غرض المولى ، فإنّ الوجدان غير مطَّلع على ما له دخل في غرض المولى أوليس له دخل . وأيضا عبّر ( رحمه اللَّه ) بناء على وجوب الالتزام بأنّ للحكم امتثالين وطاعتين إحداهما بحسب القلب والجنان والأخرى بحسب العمل بالأركان ، وهذا - كما ترى - ظاهره تعدّد الحقّ فهو ينفي الرّابع ، وعرضيّة الحقين فهو ينفي الثّاني . وعلى أيّ حال فهذا الوجه الثّالث الَّذي عليه مدار البحث عند الأصحاب نفيا أو إثباتا الحق فيه هو النّفي ، وذلك لوضوح أنّ التّكليف لا يدعو إلَّا إلى ما تعلَّق به وهو لم يتعلَّق إلَّا بالعمل ، وحكم العقل بتنجّز التّكليف ليس إلَّا ضمانا عقليّا لتحقّق ما أراده التّكليف من التحرّك ، إذن فالالتزام غير مشمول لا لتحريك التّكليف ودعوته إذ لم يتعلَّق به ، ولا لحكم العقل بالتنجّز إذ لم يكن داخلا في تحريك التكليف كي ينجّزه العقل ، فلو فرضنا حكم العقل بوجوبه فليس إلَّا حكما جديدا غير داخل في صميم حكم العقل بتنجّز التكليف وليس شقّا من شقّي وجوب الامتثال . ويرد على الوجه الأوّل والثّاني والثّالث الَّتي تجمعها دعوى حكم