responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 436


الظاهري والواقعي .
نعم يبقى هنا استدراك وهو أنه يمكن جعل الظن موضوعا لضد متعلقه بنحو الشرطية ، بشرط أن يكون الظنّ جزء الموضوع ويكون جزءه الآخر عبارة عن عدم متعلَّقه ، إذ مع فرض كون الموضوع خصوص الظن المخالف للواقع لا يأتي إشكال اجتماع الضدين لا في الواقع ولا في ظن المكلَّف . وهذا الحكم الذي هو ضد متعلَّق الظن قابل للوصول إلى المكلف بدليل شرعي يكون حجّة مع الظن بالخلاف أو بنفس العلم الإجمالي الذي يتولد من جعل ذلك الحكم على خصوص الظن المخالف ، فمثلا لو جعل الظن بوجوب الصلاة بقيد المخالفة موضوعا لاستحبابها يحصل للمكلف علم إجمالي بوجوب الصلاة أو استحبابها ، وبالتالي يعلم بأصل مطلوبيتها .
وأمّا جعله موضوعا لمثل متعلَّقه فبمكان من الإمكان ، بل الإمكان هنا أظهر من الإمكان في باب القطع وفي باب الظن الذي يكون حجّة ، إذ لا برهان المحقّق النائيني ( رحمه اللَّه ) على الاستحالة يأتي في المقام وهو كون النسبة بين الحكمين عند القاطع عموما مطلقا ، ولا برهان السّيّد الأستاذ يأتي في المقام وهو لزوم اللغوية ، لتمامية المحرّك المولوي في المرتبة السابقة ، وذلك لأنّ المفروض في المقام عدم حجّيّة الظن فلم يتم المحرّك ، نعم يأتي هنا ما مضى من البرهان الثالث هناك ، وأمّا البرهان الرابع فيأتي هنا من ناحية أن الحكم الأول لا يمكن تخصيصه بغير فرض الظنّ به على مبناهم من استحالة أخذ الظن بالحكم مانعا عن متعلَّقه ، وأمّا تخصيص الحكم الثاني بغير فرض المصادفة فلا مانع منه هنا ، إذ ربما يصل بقيام حجّة شرعيّة على عدم المصادفة [ 1 ] .

436

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست