كلزوم توقف الشيء على نفسه وغير ذلك الواردة على مختلف الصور كما يظهر بالتأمل ولعل الإشكال هنا أشدّ من بعض الجهات من الإشكال في أخذ العلم شرطا لمتعلَّقه . وأمّا جعله مانعا عن متعلَّقه فغير ممكن بخلاف القطع ، والفرق بينهما أنّ في باب القطع ربما يتعلَّق غرض المولى بثبوت الحكم على غير القاطع بشخص الحكم المجعول ، إمّا لعدم المقتضي بالنسبة للقاطع بشخص الحكم ، أو لوجود المانع عن الجعل في حقه فيقيّد الحكم بعدم القطع بشخصه حتى يفيد استحالة تحقّق القطع المانع أمّا بالنسبة للظن الذي جعله حجّة فكان بإمكانه التوصل إلى غرضه بعدم جعله حجّة فجعله أولا حجّة ثمّ أخذ الظن الذي يكون حجّة مانعا ليس إلَّا تبعيدا للمسافة [ 1 ] . وأمّا الظن الذي لا يكون حجّة - فلا إشكال في جعله موضوعا لخلاف متعلَّقه . وأمّا جعله موضوعا لضد متعلَّقه فذهب المحقّق الخراساني ( قدّس سرّه ) إلى إمكانه بخلاف باب القطع ، لانحفاظ مرتبة الحكم الظاهري في المقام وهي الشكّ ، فيجمع بين الحكم المظنون والحكم المترتب على الظن بلا إشكال . وأورد عليه المحقّق النائيني والسّيّد الأستاذ بأنّ الجمع بين الحكمين لا يتمّ بمجرد انحفاظ الحكم الظاهري ، وإنّما يتمّ إذا كان أحدهما ظاهريا والآخر واقعيا ، أمّا فيما هو المفروض من أخذ الظن موضوعا لحكم واقعي فلا يمكن الجمع . وهذا الإشكال منهم متين على مبناهم في باب الجمع بين الحكم