وأمّا جعله شرطا لمتعلقه فلا يمكن لعين ما مضى من الوجهين . وأمّا جعله مانعا عن متعلَّقه فبمكان من الإمكان كالقطع ، للفرق بينه وبين الظن الذي يكون حجّة ، لأنّ الظن الذي يكون حجّة كان في الممكن نفيه خارجا بعدم جعل الحجّيّة ، فجعله حجّة ثم جعل الظن الحجّة مانعا عن الحكم تطويل للمسافة . وأمّا ذات الظن فلا يمكن للمولى بما هو مولى نفيه خارجا إلَّا بجعله مانعا . هذا تمام الكلام في أقسام الظن ، وإنّما تعرضنا لهذا البحث مع أنّه لم يقع مثل هذه التقسيمات في الشريعة تأسيا بالشيخ الأعظم ( قدّس سرّه ) حيث تعرّض لذلك في ذيل مبحث أقسام القطع .