موضوعا لضد متعلَّقه كالقطع ، لوقوع التهافت بين حجّيّته والحكم المترتب عليه ، وأمّا جعله موضوعا لمثل متعلَّقه فبمكان من الإمكان كما قلنا بإمكانه في باب القطع ، بل الإمكان هنا أوضح لأنّ برهان المحقّق النائيني ( رحمه اللَّه ) على الاستحالة لو تمّ هناك لا يأتي هنا ، وهو كون النسبة بين الحكمين عموما مطلقا في نظر القاطع ، فإنّ النسبة هنا بينهما عموم من وجه حتى في نظر الظَّان ، فإنّ الظَّان يحتمل خطأ نفسه ، وأمّا جعله موضوعا لنفس متعلَّقه شرطا فمحال كالقطع لنفس ما كان مختارا في باب القطع من الوجهين : ( الأوّل ) : لزوم التهافت بين الطبيعتين فإنّ طبيعة الظن هو الكشف الناقص عن شيء يرى ثبوته مستقلا عن الظن وبقطع النظر عنه . ( والثاني ) : أنّ العلم بالحكم متوقف على العلم بموضوعه الذي هو الظن بالحكم حسب الفرض ، والعلم بالظن بالحكم هو نفس الظن لأنّ الظن من المعلومات الحضورية لدى النفس ولا أقل من كونه متوقفا على الظن بالحكم كتوقف العلم بالمحسوسات على الإحساس ، فلزم كون العلم بالحكم معلولا للظن بالحكم بلا واسطة ، أو بواسطة العلم بالظن ، وقد لزم من ذلك العلم باجتماع الضدين وهما الظن والعلم . وأيضا الظن بالحكم متوقف على الظن بموضوعه الذي هو الظن بالحكم ، فالظن بالحكم متوقف على الظن بالظن ، والظن بالظن محال ، أمّا أوّلا فللزوم الدور أو التسلسل أو خلل بالدماغ الذي هو خارج عن محل الفرض ، وأمّا ثانيا فلأنّ الظن من المعلومات الحضورية لدى النفس فلا يمكن الشك فيه . ويأتي تصوير التسلسل في جانب العلم بالظن أيضا . وإن شئت فقل : أنّ جامع التصديق بالحكم متوقف على جامع التصديق بالموضوع ، والأول إمّا أن يفرض في ضمن القطع بالموضوع أو في ضمن الظن به ، فهناك صور أربع وكلها محال لمختلف الإشكالات