responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 433


ففي الظن الذي يكون حجّة نقول : أن من الممكن كون الموضوع مركبا منه ومن متعلَّقه وجودا ، فالجزء الأول من الموضوع ثابت بالوجدان والجزء الثاني ثابت بالتعبد ، ولكن لا يمكن تركَّب الموضوع منه ومن متعلَّقه عدما ، لأنّ هذا الموضوع يستحيل وصوله إلى المكلف ، إذ لو كان الظنّ حجّة فكيف يتصور ثبوت عدم متعلَّقه عند المكلَّف ؟ ولو فرض قيام حجّة شرعية لدى المكلَّف غير هذا الظنّ على عدم متعلَّقه وقع التعارض بينها وبين هذا الظنّ ، وخرج هذا الظنّ عن كونه حجّة .
وفي الظن الذي لا يكون حجّة نقول : من الممكن كون الموضوع مركبا منه ومن متعلَّقه وجودا أو عدما لإمكان وصول الموضوع بكلا جزئيه إلى المكلف أمّا الجزء الأوّل وهو الظن فبالوجدان وأمّا الجزء الثّاني ، فإن كان عبارة عن متعلَّق الظن وجودا فيمكن أن يصل بأحد أمرين :
الأوّل : قيام حجّة شرعية على طبق ذلك الظن .
والثّاني : ثبوت حكم شرعي على فرض مخالفة ذلك الظن للواقع ، فيتشكل عندئذ علم إجمالي بفعلية ذلك الحكم أو الحكم المترتب على الظن .
وإن كان عبارة عن متعلَّق الظن عدما فدائما يتشكل علم إجمالي بصحّة متعلَّق الظن أو فعلية الحكم المترتب على الظن ، فإن قامت حجّة شرعية على خلاف ذلك الظن ثبت ظاهرا الحكم المترتب على الظن ، وإلَّا كفى في وصوله نفس ذاك العلم الإجمالي .
الثالث : انقسام الموضوعي إلى كونه موضوعا لخلاف متعلَّقه أو ضده أو مثله أو نفسه وقد عرفت بالنسبة للقطع ما أمكن منها وما لم يكن وأمّا بالنسبة للظن فتارة يقع الكلام في الظن الذي يكون حجّة - فلا إشكال في جعله موضوعا لخلاف متعلَّقه كالقطع ، ويستحيل جعله

433

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست