خلف فرض عدم حجّيته ، وإن أريد بذلك أخذه موضوعا بما له من الكشف التكويني الناقص ، قلنا : هل المراد أخذ كشفه الناقص موضوعا بما له من الحدّ العدمي ، أي بشرط لا عن المرتبة الأعلى من الكشف وهي مرتبة القطع ، أو المراد أخذ هذا المقدار من الكشف بدون دخل الحدّ العدمي في الحكم ، فيكون الحكم مترتبا على القطع أيضا ، لأنّ ذاك المقدار من الكشف موجود فيه وإن كان ضمن كشف أقوى ؟ فإن أريد الأول رجع هذا إلى الظن الصفتي لأنّ الموضوع لم يكن متمحضا في ذات الكشف وقد أخذ فيه بعض الصفات المقارنة وهو الحدّ العدمي . وإن أريد الثاني لم يكن ذلك أخذا للظن موضوعا ، بل كان أخذا للجامع بين الظن والقطع موضوعا ، وهذا ما قصدناه بكلمة التأويل . أمّا إذا كان الظن حجّة شرعا فأخذه موضوعا بما هو كاشف من دون أن يرجع إلى أخذ الجامع بين القطع والظن بمكان من الإمكان ، وذلك بأن يكون الموضوع الحجّيّة التعبدية ، ومن المعلوم أنّ القطع ليس حجّة تعبدا [ 1 ] . الثّاني : انقسامه إلى كونه تمام الموضوع أو جزء الموضوع . وهذا التقسيم كان متصورا في باب القطع ، أمّا في الظنّ فلا إشكال في أخذه تمام الموضوع ، كما لا إشكال في أخذه جزء الموضوع عندما يكون الجزء الآخر شيئا آخر غير متعلَّقه ، أمّا إذا فرض الجزء الآخر عبارة عن متعلَّقه وجودا أو عدما فهناك فرق بين الظن الذي يكون حجّة شرعا والظن الذي لا يكون حجّة .