الثالث : ثبوت المحرّك المولوي بقطع النظر عن ثبوت الحكم لأنّ موضوعه هو العلم بالحكم ، وهذا العلم كاف في التحريك سواء ثبت الحكم أولا ، ولو ثبت الحكم لم يزد في التحريك شيئا إذ هو نفس الحكم الذي أخذ انكشافه مفروغا عنه في مرحلة موضوعه لا حكم آخر . وهذا الوجه أيضا لا إشكال في عدم جريانه في المقام لأنّ موضوع الحكم هنا عدم العلم وليس العلم حتّى تتمّ المحركيّة المولوية في مرحلة الموضوع . الرابع : لزوم الدور في مرحلة الوصول لأنّ العلم بالحكم متوقف على العلم بموضوعه الذي هو العلم بالحكم على الفرض ، فالعلم بالحكم يتوقف على العلم بالعلم بالحكم وهذا يوجب الدور أو ما هو روح الدور من توقف الشيء على نفسه ، لأنّ العلم بالعلم أمّا هو عين العلم الأول كما هو الصحيح ، أو متوقف عليه كما مضى بيانه . وهذا أيضا لا يأتي في المقام كما هو واضح لأنّ موضوع الحكم هنا هو عدم العلم به عن طريق العقل مثلا ، وهو غير العلم وغير متوقف على العلم فلا يلزم الدور ولا توقف الشيء على نفسه . وهنا وجهان آخران لتوهم الاستحالة يختصان بفرض مانعية العلم عن الحكم ولا يشملان فرض شرطيته له . الأول : أنّ الحكم إنّما يجعل لكي يكون محرّكا بالوصول ، وفي ما نحن فيه قد خنق وصوله ومحركيته في مهده ، لأنّ موضوعه هو عدم العلم به ، فبمجرد وصوله ينتفي بانتفاء موضوعه . وهذا الإشكال إنّما يتوهم وروده فيما لو فرض مطلق العلم بالحكم مانعا عنه دون علم خاص به كالعلم الناشئ من طريق العقل مثلا ، وإلَّا لكان الحكم قابلا للوصول بغير ذاك الطريق . والواقع إنّه حتى لو فرض مطلق العلم بالحكم مانعا عنه لا يرد هذا