responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 426


وأمّا كلام الشيخ الأعظم ( قدّس سرّه ) فتصحيحه يكون بتحقيق أصل المطلب وبيان عدم استحالة أخذ القطع بالحكم مانعا عن متعلقه وأنّ قياسه بأخذ القطع شرطا لمتعلَّقه قياس مع الفارق وشرح الكلام في ذلك : أنّ أخذ القطع بالحكم مانعا عن متعلَّقه يتصور بوجهين :
الأوّل : أخذ القطع بالجعل مانعا عن المجعول وقد عرفت أنّ أخذ القطع بالجعل شرطا للمجعول ممكن فضلا عن أخذه مانعا .
الثاني : أخذ القطع بالمجعول مانعا عنه والتحقيق أنّ هذا أيضا مما لا استحالة فيه ولا يأتي هنا شيء من الإشكالات التي مضى ذكرها في أخذ القطع بالحكم شرطا لمتعلَّقه وهي أربعة :
الأوّل : الدور ببيان أنّ العلم بالحكم متوقف على الحكم ، فلو أخذ في موضوعه وتوقف الحكم عليه لزم الدور . وأنت ترى أنّ هذا الإشكال لا يرد في المقام إذ لو سلَّم توقف العلم بالحكم على نفس الحكم فمن الواضح أنّ عدم العلم بالحكم لا يكون متوقفا عليه [ 1 ] .
الثاني : لزوم التهافت بين طبيعة العلم وطبيعة المعلوم ، إذ العلم إنّما يكشف عمّا فرض ثبوته بقطع النظر عنه بينما الحكم المشروط بالعلم ليس ثابتا بقطع النظر عن العلم ، ومن الواضح أنّ هذا الوجه أيضا لا يأتي في المقام ، إذ الحكم مشروط هنا بعدم العلم لا بالعلم ، فإذا علمنا بهذا الحكم المشروط كان هذا الحكم ثابتا بقطع النظر عن العلم ولا تكون طبيعته متنافية مع طبيعة العلم .

426

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست