responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 410


الدور ، لأنّ العلم بالحكم توقّف على العلم بهذا العلم بينما العلم الثاني متوقّف على العلم الأوّل . إذن فحكم من هذا القبيل غير قابل للوصول ، لأنّ قابليّته للوصول تستبطن الدور ، والحكم الذي لا يقبل الوصول يلغو .
إلى هنا اتّضح أنّ أخذ العلم بشيء في متعلَّقه بمعنى اتحاد ما تعلَّق به العلم وما ترتّب على العلم بالمعنى الدقيق لكلمة الاتحاد مستحيل .
يبقى الكلام في أنّه لو اتفق للمولى كون غرضه متعلَّقا بجعل حكم بحيث يختص بدائرة العالمين بالحكم ، أفهل يوجد له طريق للوصول إلى هذا الهدف من دون الابتلاء بالمحاذير السابقة أو لا ؟ .
والواقع أنّ البراهين الماضية ما تمّ منها لا يثبت عدا استحالة أخذ العلم بالحكم في متعلَّقه بنحو يتّحد بالدّقة ما تعلَّق به العلم مع ما توقّف على العلم . ولدينا وجهان لعلاج الموقف بشكل لا يعود أخذ العلم بالحكم في متعلَّق الحكم إلى الاتحاد الحقيقي بين ما تعلَّق به العلم وما توقّف عليه :
الوجه الأوّل : أنّ بإمكان المولى أخذ العلم بالجعل في مرتبة المجعول ، فلم يكن ما تعلَّق به العلم عين ما ترتّب على العلم بالدقّة حتّى يلزم محذور ، وفي نفس الوقت قد توصّل المولى إلى غرضه من اختصاص حكمه بدائرة العالمين .
ولا فرق في ذلك بين أن نتصوّر الفرق بين الجعل والمجعول بالشكل المتعارف ذكره ، أو نختار معنى أدقّ وأعمق يأتي بيانه في محلَّه - إنشاء اللَّه - .
ولننهج هنا في مقام البيان المنهج المتعارف ذكره حيث يقال : إنّ الشارع لمّا جعل وجوب الحجّ على المستطيع مثلا - ولنفرض أنّه في ذلك الحين لم يكن أحد مستطيعا - فلا إشكال في أنّه وجد بذلك في عالم

410

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست