responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 391


هذا في أمارة وردت في مورد كان للعلم فيه أثران : أثر القطع الطريقيّ وأثر القطع الموضوعيّ . وأمّا في أمارة وردت في مورد لم يكن له إلَّا أثر القطع الموضوعيّ فيمكن أن يقال : إنّ النظر إلى أثر القطع الموضوعيّ وإن لم يكن مدلولا مطابقيّا ، لكنّه ملازم لما هو مدلول مطابقيّ وهو اعتبار هذه الأمارة علما ، إذ لولاه لكان هذا الاعتبار لغوا ، فنثبت هذا الاعتبار بالإطلاق ويدلّ ذلك بالملازمة على ترتّب أثر القطع الموضوعيّ .
ولكنّ التحقيق عدم تماميّة هذا الإطلاق ، وذلك لأنّ كلّ إطلاق مقيّد - بتقييد لبّيّ كالمتّصل - بثبوت الأثر ، وثبوت الأثر هنا موقوف على النظر ، فلا يمكن إثبات النظر بنفس الإطلاق ، ولا يمكن الاستدلال على ثبوت الأثر بالإطلاق لأنّه تمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة . [ 1 ] < فهرس الموضوعات > تنبيهات < / فهرس الموضوعات > تنبيهات وينبغي التنبيه على أمور :
< فهرس الموضوعات > الأوّل : لا إشكال في أنّ حكومة دليل حجّيّة الأمارة < / فهرس الموضوعات > الأوّل : لا إشكال في أنّ حكومة دليل حجّيّة الأمارة على أدلَّة أحكام ما تعلَّق به العلم إنّما تكون بلحاظ مرحلة التنجيز بدون تحقّق توسعة وضيق في مرحلة الواقع ، ومن هنا لا بأس باستعمال مصطلح الحكومة الظاهريّة في المقام ، بأن يقال : إنّ حكومة الأمارات على

391

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست