هذا في أمارة وردت في مورد كان للعلم فيه أثران : أثر القطع الطريقيّ وأثر القطع الموضوعيّ . وأمّا في أمارة وردت في مورد لم يكن له إلَّا أثر القطع الموضوعيّ فيمكن أن يقال : إنّ النظر إلى أثر القطع الموضوعيّ وإن لم يكن مدلولا مطابقيّا ، لكنّه ملازم لما هو مدلول مطابقيّ وهو اعتبار هذه الأمارة علما ، إذ لولاه لكان هذا الاعتبار لغوا ، فنثبت هذا الاعتبار بالإطلاق ويدلّ ذلك بالملازمة على ترتّب أثر القطع الموضوعيّ . ولكنّ التحقيق عدم تماميّة هذا الإطلاق ، وذلك لأنّ كلّ إطلاق مقيّد - بتقييد لبّيّ كالمتّصل - بثبوت الأثر ، وثبوت الأثر هنا موقوف على النظر ، فلا يمكن إثبات النظر بنفس الإطلاق ، ولا يمكن الاستدلال على ثبوت الأثر بالإطلاق لأنّه تمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة . [ 1 ] < فهرس الموضوعات > تنبيهات < / فهرس الموضوعات > تنبيهات وينبغي التنبيه على أمور : < فهرس الموضوعات > الأوّل : لا إشكال في أنّ حكومة دليل حجّيّة الأمارة < / فهرس الموضوعات > الأوّل : لا إشكال في أنّ حكومة دليل حجّيّة الأمارة على أدلَّة أحكام ما تعلَّق به العلم إنّما تكون بلحاظ مرحلة التنجيز بدون تحقّق توسعة وضيق في مرحلة الواقع ، ومن هنا لا بأس باستعمال مصطلح الحكومة الظاهريّة في المقام ، بأن يقال : إنّ حكومة الأمارات على