responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 390


هذا الكلام إلى مسألة النجاسة أيضا ، وإنّما تتم الحكومة في فرض ثبوت قرينة على النظر ولو كانت تلك القرينة هي الإطلاق في مورد تمّت مقدّماته . أو لا تكون بملاك النظر مطلقا ، فنثبت الحكومة حتى مع عدم النظر . أو أنّ هناك تفصيلا في المقام ؟ . لم يظهر بنحو الجزم مختاره ( قدّس سرّه ) في ذلك في تمام كلماته بالنسبة للحكومة في موارد كثيرة متفرّقة ، وبعض كلماته تشهد للقول بالحاجة إلى النظر ، وبعضها تشهد للخلاف ، ولا يستفاد منها شيء محصّل في ذلك ، ويأتي منّا - إنشاء اللَّه - تحقيق ذلك في محلَّه .
ونقول هنا : إنّه إن لم نشترط النظر في الحكومة في عقد الموضوع كان قوله مثلا : ( خبر الواحد علم ) حاكما على أدلَّة أحكام العلم الموضوعيّ ، كما أنّه حاكم على أدلَّة أحكام ما تعلَّق به العلم . وأمّا إذا اشترطناه فيها فلا تتمّ الحكومة في ما نحن فيه ، لعدم قيام قرينة على النظر إلى أحكام القطع الموضوعيّ ، ولا يصحّ جعل الإطلاق قرينة على ذلك . وتوضيح ذلك : إنّ قول الشارع : ( الأمارة علم ) تارة يفرض بمعنى التنزيل منزلة العلم في الآثار ، وعندئذ لا إشكال في استفادة الإطلاق من كلامه بلحاظ الآثار ، إذ ترتّب الآثار مدلول مطابقيّ لكلامه ويجري الإطلاق بلحاظ المدلول المطابقي ، لكنّ هذا خلاف فرض جعل الطريقيّة . وأخرى يفرض بمعنى اعتبار الأمارة علما على نحو مجاز السّكاكيّ ( وهذا هو المفروض في جعل الطريقيّة ) ، فإنّ المدلول المطابقيّ للكلام من اعتبار الأمارة علما لا شكّ فيه كي يتمسّك بالإطلاق ، وما فيه الشكّ من ترتّب آثار القطع الموضوعيّ وعدمه ليس مدلولا مطابقيّا للكلام ، وإنّما يستفاد ترتّب الآثار بالنظر الذي صار منشأ لجعل الطريقيّة واعتبار الأمارة علما ، فهو تابع سعة وضيقا لدائرة ذلك النظر ، وهو ليس مدلولا مطابقيّا للكلام حتى تثبت سعته بالإطلاق .

390

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست