responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 389


إلَّا أنّ هذا الحديث لو راجعنا سنده فظهر صحّته [ 1 ] يكفيه عدم تماميّته من حيث الدلالة على أصل الحجّيّة ، فإنّ الظاهر من ذيل الحديث أنّه ليس المقصود بالثقات مطلق ثقات الشيعة ، بل المقصود ثقاته هو بمعنى الأشخاص الخاصّين الذين وثق بهم واعتمد عليهم خارجا في مفاوضة السرّ والوساطة بينه وبين الشيعة في إيصال أوامره إليهم ، فالحديث أجنبيّ عن حجّيّة خبر الثقة . هذا مع قطع النظر عمّا مضى من احتمال كون ذلك إرشادا إلى أهميّة الحكم .
وأمّا الثّاني : فهو أنّ المحقّق النّائيني ( رحمه اللَّه ) حيث قد اختار فيما مضى من البحث الثاني أنّ الأمارة جعلت علما واعتبرت طريقا بالتعبّد ، اختار هنا قيامها مقام كلا قسمي القطع ، لأنّ القطع الموضوعيّ أيضا قطع وقد افترضنا أنّ الأمارة جعلت من قبل الشارع قطعا فيترتّب عليها آثار القطع الموضوعيّ أيضا .
أقول : إنّ شمول الدليل لموارد القطع الموضوعيّ وعدمه موقوف على مطلب في مبحث الحكومة لم يظهر لنا مختار المحقّق النّائيني ( قدّس سرّه ) فيه ، توضيح ذلك : أنّ المحقّق النّائيني قد صرّح في كلماته بأنّ الحكومة تارة تكون بلحاظ عقد المحمول - كما في قاعدة لا ضرر ولا حرج - وأخرى بلحاظ عقد الموضوع - كما في لا شكّ لكثير الشكّ ، ولا ربا بين الوالد وولده ، والطواف في البيت صلاة - وصرّح أيضا بالنسبة للقسم الأوّل بأنّ الحكومة تكون فيه بملاك النظر . وأمّا بالنسبة للقسم الثاني فهل الحكومة تكون فيه بملاك النظر مطلقا ، فلو قال مثلا : « العصير العنبي خمر فهو حرام » لم تثبت نجاسته بذلك إن لم تكن قرينة على كونه ناظرا في

389

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست