responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 379


الأمور بالتشريع المباشر فكلّ ذلك مستحيل ، فالتنجيز والتعذير من مختصات دائرة العقل ولا تنالهما يد الشرع ، كما أنّ الطريقيّة من مختصّات دائرة التكوين ولا تنالها يد التشريع . ولا نظنّ بالمحقّق الخراساني ( رحمه اللَّه ) أنّه كان يقصد جعل واقع التنجيز والتعذير ، ولا بالمحقّق النائيني ( رحمه اللَّه ) أن يقصد جعل واقع الطريقيّة . وإن أريد بذلك اعتبارها وجعل عناوينها فكل هذا ممكن ولا يستلزم أيّ تخصيص في حكم العقل ، نعم يبقى الكلام في أنّ التنجيز والتعذير العقليين يترتبان على أيّ واحد من هذه الاعتبارات ؟ فالمحقّق الخراساني يدّعي ترتّبهما على اعتبار التنجيز والتعذير ، والمحقّق النّائيني يدّعي ترتّبهما على اعتبار العلم والطريقيّة ، ولا نعرف وجها فنّيّا يرجّح أحد الرأيين على الآخر ، ونحن قد اخترنا أنّهما يترتّبان على كلّ هذه الألسنة وغيرها بما هي تكشف عن اهتمام المولى بالحكم في ظرف الشكّ لا بما توجدها من اعتبارات ، أمّا إذا غضضنا النظر عن كشفها عن ذلك فلا قيمة عمليّة لأيّ شيء من هذه الاعتبارات ، ولا يترتّب عليها أثر التنجيز والتعذير إطلاقا . هذا .
وقد اشتهر الإيراد على المحقّق النائيني ( رحمه اللَّه ) بأنّ جعل الأمارة علما الذي يعني تنزيلها منزلة العلم عبارة أخرى عن جعل أحكام العلم من التنجيز والتعذير لها والمفروض استحالة ذلك ، فما معنى جعل الأمارة علما وطريقا ؟ إلَّا أنّ هذا خلط بين باب التنزيل وباب الاعتبار ، فليس مقصود المحقّق النائيني ( رحمه اللَّه ) تنزيل الأمارة منزلة العلم في الآثار ، وإنّما مقصوده - كما أفاده في بعض كلماته - اعتبارها علما من قبيل المجاز السكَّاكي ، أو التبنّي المتعارف في بعض الأوساط . نعم يبقى الكلام في أنّ هذا الاعتبار لو لم يترتّب عليه أثر لكان لغوا ، وهو ( رحمه اللَّه ) يدّعي ترتّب أثر التنجيز والتعذير على ذلك .

379

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست