responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 374


وأخرى يراد تنزيل الجزءين بشكل يمكن التلفيق وعلى هذا الفرض نتكلم في صورتين :
الصورة الأولى : ما لو أريد تنزيل شيئين منزلة جزئي الموضوع مع عدم كون أحد الجزءين عبارة عن القطع بالواقع بل كان كل منهما أمرا واقعيّا كالاجتهاد والعدالة في جواز التقليد مثلا ، وعندئذ تارة يفرض أنّ التنزيلين من سنخ واحد بأن كان كلاهما واقعيّين أو كلاهما ظاهريّين [ 1 ] ، وأخرى يفرض التنزيلان متخالفين في السنخ بأن كان أحدهما ظاهريّا والآخر واقعيّا .
فإن فرضناهما من سنخ واحد أمكن أن يكون التنزيلان عرضيين ، وأمكن أن يكونا طوليين ، وليس من الضروري أن يكونا عرضيين ، وذلك لما مضى عن المحقّق العراقي ( رحمه اللَّه ) من إمكان التنزيل بلحاظ الحكم التعليقي ، فمن الممكن أن ينزّل الكرم مثلا منزلة العدالة فيثبت بالنسبة إليه جواز التقليد معلَّقا على الاجتهاد ، ثم تنزّل الهاشميّة مثلا منزلة الاجتهاد فيما له من جواز التقليد مهما انضمّ إلى جامع العدالة والكرم .
وإن فرضناهما من سنخين فهنا لا بدّ أن يكون التنزيل الظاهريّ في طول التنزيل الواقعي ، لأنّ التنزيل الظاهريّ عبارة عن جعل حكم مماثل للواقع ، والتنزيل الواقعي يتصرّف في دائرة المماثل - بالفتح - وهو مقدّم على المماثل - بالكسر - .

374

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست