المذكور في تعليقته فأيضا هو غير صحيح ، سواء قصد بذلك دعوى الملازمة العرفيّة أو قصد دعوى دلالة الاقتضاء . أمّا إذا قصد دعوى الملازمة العرفيّة فلأنّ فرض فهم العرف للملازمة إنّما ينتهي إلى حجّيّة شرعيّة لو كان بمستوى أوجب دلالة التزاميّة للكلام ، وفي ما نحن فيه ليس الأمر كذلك ، فإنّ العرف لا ينتقل ذهنه من تصور تنزيل المظنون منزلة الواقع إلى تصوّر كون القطع بالواقع الجعليّ منزّلا منزلة القطع بالواقع الحقيقي فضلا عن أن يفهم ذلك بالدلالة الالتزاميّة من الكلام ، ومجرّد افتراض أن لو ألفت شخص نظره إلى ذلك لأعتقد بالملازمة بين التنزيلين لا يكفي لتماميّة الدلالة الالتزاميّة ، ولو شكّ في الظهور العرفي والدلالة الالتزاميّة كفى الشكّ في عدم ترتيب آثار القطع الموضوعيّ على القطع بالواقع الجعليّ . وأمّا إذا قصد دعوى دلالة الاقتضاء فلأنّه يكفي لعدم اللَّغويّة شمول دليل تنزيل المظنون منزلة الواقع لموارد كون الواقع تمام الموضوع ، وأمّا إطلاقه لموارد كون الواقع جزء الموضوع فلا يوجب التمسّك بدلالة الاقتضاء ، لأنّ الإطلاق دائما مقيّد بقيد لبّيّ كالمتصل بثبوت الفائدة وعدم اللَّغويّة فإثبات تحقّق القيد بنفس الإطلاق تمسّك بالمطلق في الشبهة المصداقيّة للقيد المتّصل وهو واضح البطلان . بقي في المقام تحقيق الحال في الكبرى التي طرحها صاحب الكفاية في كفايته ، من أنّه متى ما أريد تنزيل شيئين منزلة جزئي الموضوع يجب أن يكون التنزيلان عرضيين لا طوليين . فنقول : تارة يراد تنزيل مجموع الجزءين منزلة مجموع الجزءين ، بحيث لا يكفي التلفيق من أحد الجزءين الأصليين مع أحد الجزءين التنزيليين في تحقّق الحكم ، وعندئذ لا بدّ من اتحاد التنزيليين رتبة وزمانا وسنخا بل وحدة التنزيل .