responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 372


أمّا على الأوّل وهو دعوى الملازمة العرفيّة فلأنّه بالإمكان أن يقتصر أوّلا في الاستفادة منها لتنزيل طوليّ على مورد ما إذا كان الواقع موضوعا مستقلا للحكم والعلم به موضوعا لحكم آخر ، فالدليل ينزّل المظنون منزلة الواقع بالمطابقة وينزّل العلم بالواقع التنزيلي منزلة العلم بالواقع الحقيقي بالملازمة العرفيّة ، وهما تنزيلان مستقلان بلحاظ حكمين متعدّدين ، فلا ضير في فرض الطوليّة بينهما . ثم نتعدّى من هذا المورد إلى مورد ما إذا كان كلّ من الواقع والعلم جزء الموضوع بمثل عدم احتمال الفصل [ 1 ] .
وأمّا على الثاني وهو دعوى دلالة الاقتضاء فهي وإن كانت ابتداء في مورد ما إذا كان كل منهما جزء الموضوع ويتعدّى إلى غيره بعدم الفصل ، إلَّا أنّنا حتى لو سلَّمنا أنّ المناسب والمستظهر عرفا هو تنزيل القطع بالواقع التنزيليّ ( لا الظنّ بالواقع الحقيقيّ ) منزلة القطع بالواقع الحقيقي ، فاستحالة ذلك عقلا تجعلنا ننتقل إلى تنزيل الظنّ بالواقع الحقيقي مثلا منزلة القطع به ، إشباعا لدلالة الاقتضاء لا أن نرفع يدنا من أصل دلالة الاقتضاء .
وأمّا أصل تقريب صاحب الكفاية ( رحمه اللَّه ) لاستفادة التنزيلين

372

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست