هو القطع بالواقع الحقيقي ، والمفروض أنّ تحوّله بالتنزيل الثاني إلى الجامع بين القطع بالواقع الحقيقي والقطع بالواقع الجعلي إنّما صار بعد التنزيل الأوّل ، إذن فمقتضى جرّ نفس الحكم بالتنزيل الأوّل كون المعلَّق عليه الحكم المجعول به هو القطع بالواقع الحقيقي دون الجامع بين القطعين ، إلَّا أن يفترض أنّ للتنزيل نظرا إلى الحكم الواقعيّ المتأخر عنه وهو مستحيل . وثانيا : إنّه إن أريد بالجامع الجامع بين القطع بالواقع الحقيقي ونفس عنوان القطع بالواقع الجعلي ، لم تكن حاجة إلى التنزيل الثاني لكفاية القطع بالواقع الجعلي عندئذ في فعليّة الحكم . وإن أريد به الجامع بين القطع بالواقع الحقيقي وما كان منزّلا منزلته بحيث أخذ في الفرد الثاني من الجامع عنوان التنزيل ، فعندئذ وإن كنّا نحن بحاجة إلى التنزيل الثاني لكنّ التنزيل الأوّل على هذا ليس تنزيلا حتى لو تنزّلنا عن الإشكال الأوّل ، لأنّنا لو تنزّلنا عن الإشكال الأوّل وافترضنا المعلَّق عليه الحكم الواقعي هو الجامع ، فإنّما هو الجامع بين القطع بالواقع وواقع ما نزّل منزلته وهو القطع بالواقع الجعلي ، لا الجامع بين القطع بالواقع وعنوان ما نزّل منزلته . وثالثا : أنّه لا يعقل التعليق على الجامع بين القطع بالواقع الحقيقي والقطع بالواقع الجعلي ، لعدم معقوليّة التعليق على الفرد الثاني ولو في ضمن الجامع ، لاستلزامه أخذ القطع بالحرمة في موضوع تلك الحرمة . وقد تحصّل بكل هذا أنّ إشكال المحقّق العراقي ( رحمه اللَّه ) على ما أورده في الكفاية كرد لما جاء في تعليقته على الرسائل غير تام . نعم الصحيح أنّ كلام صاحب الكفاية الذي أورده على ما في تعليقته على الرسائل أيضا غير تام ، سواء حمل ما في التعليقة على دعوى الملازمة العرفيّة أو حمل على دعوى دلالة الاقتضاء