responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 370


العلم به ينتفي أصل التنزيل الأوّل الذي كان حكما ظاهريّا .
فلو فرض المحقّق العراقي ( رحمه اللَّه ) أنّ ما هو المعلَّق عليه الحكم الذي جعل بالتنزيل الأوّل عبارة عن القطع بالواقع الحقيقي لم يناسب ذلك كون التنزيل الأوّل حكما ظاهريّا .
ولو فرض أنّ ما هو المعلَّق عليه لذلك الحكم عبارة عن القطع بالواقع الجعلي ، ورد عليه :
أولا : - أنّ هذا خلف فرض التنزيل ، لأنّ التنزيل عبارة عن إسراء نفس حكم المنزل عليه على المنزّل ، وحكم المنزّل عليه هو الحرمة المعلَّقة على القطع بالواقع الحقيقي .
وثانيا : - أنّ هذا خلف لما هو المفروض من الاحتياج بعد التنزيل الأوّل إلى تنزيل جديد ، إذ بمجرّد العلم بالواقع الجعلي يتحقّق ما علَّق عليه الحكم وهو القطع بالواقع الجعلي ، فيصير الحكم فعليّا بلا حاجة إلى تنزيل جديد . أو قل : إنّ قوله : ( جعلت الحرمة لمظنون الخمريّة على تقدير القطع بالواقع الجعلي ) يكون في الحقيقة متكفّلا لكلا التنزيلين .
وثالثا : - إنّه على هذا الوجه يلزم تعليق الحرمة على القطع بتلك الحرمة ، والمحقّق العراقي ( رحمه اللَّه ) لا يجوّز تعليق الحكم على القطع به .
وجه اللزوم : أنّ المفروض أنّ الحرمة علَّقت على القطع بالواقع الجعلي ، وليس جعل الواقع إلَّا عبارة عن التنزيل ، وليس التنزيل إلَّا عبارة عن إسراء الحكم وهو الحرمة إلى المنزّل عليه ، وهذا عبارة عن جعل الحرمة ، فلزم كون الحرمة معلَّقة على القطع بالحرمة .
ولو فرض المحقّق العراقي ( رحمه اللَّه ) أنّ ما هو المعلَّق عليه الحكم المجعول بالتنزيل الأوّل عبارة عن الجامع بين القطع بالواقع الحقيقي والقطع بالواقع الجعلي ، ورد عليه :
أوّلا : أنّ المعلَّق عليه الحكم الواقعي قبل التنزيل الأوّل

370

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست