بالواقع الحقيقيّ ، وهذا يفيد نتيجة قيام الظنّ بالواقع مقام القطع به ، فإنّ القطع بالواقع التنزيلي ملازم للظنّ بالواقع الحقيقي . أمّا الوجه في هذه الدلالة الالتزاميّة فالظاهر من عبارته في التعليقة على الرسائل أنّه هو مجرّد دعوى فهم العرف ، فالعرف يرى أنّه إذا كان المظنون واقعا تعبّدا فالقطع به قطع بالواقع أيضا تعبّدا ، وذلك من قبيل أنّه لو كان ابن زيد بمنزلة ابني فابن ابنه بمنزلة حفيدي . إلَّا أنّ المنقول عن المحقّق الأصفهاني ( رحمه اللَّه ) الذي هو تلميذ للمحقّق الخراساني ( رحمه اللَّه ) : أنّه فسّر عبارة أستاذه في الكفاية بتفسير آخر ، وهو ثبوت الملازمة بدلالة الاقتضاء وصون كلام الحكيم عن اللغويّة . توضيح ذلك : أنّ صاحب الكفاية ( رحمه اللَّه ) فرض الكلام فيما إذا كان القطع جزء للموضوع إلى صفّ الواقع ، فيقال - عندئذ - : إنّ تنزيل المظنون منزلة الواقع من دون تتميم الأمر بتنزيل آخر لغو ، إذ الواقع لم يكن إلَّا جزء للموضوع ، فلا يترتّب على المظنون أثر الواقع ما لم يحرز الجزء الآخر ، فيدلّ ذلك بدلالة الاقتضاء على أنّ الجزء الآخر أيضا قد نزّل شيء منزلته ، والشيء المناسب لذلك هو القطع بالواقع التنزيلي ، فهذا منزّل منزلة القطع بالواقع الحقيقي كي يتمّ بذلك الموضوع ، ويترتّب الأثر ، وتنتفي اللَّغويّة . وعلى أيّة حال فقد أورد صاحب الكفاية ( رحمه اللَّه ) على ذلك في كفايته بما يمكن شرحه ضمن بيان أمرين : الأوّل : أنّ تنزيل القطع بالواقع التنزيلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي يكون في طول تنزيل المظنون منزلة الواقع ، لا بمعنى الطوليّة بحسب عالم الدلالة لكون الدلالة الالتزاميّة في طول الدلالة المطابقيّة كما قد يترائى من بعض عبائر الكفاية ، بل بمعنى الطوليّة بين ذات التنزيلين لكون فعليّة تنزيل القطع بالواقع التنزيلي فرع فعليّة طرفه ، وهو القطع بالواقع التنزيلي ، الذي هو في طول نفس الواقع التنزيلي ، الذي هو في طول تنزيل المظنون منزلة الواقع .