الظنّ الآليّ والاستقلاليّ ليس نتيجة عدم دخل الآليّة والاستقلاليّة في الحكم ، وإنّما هو نتيجة دخل كلتيهما في الحكم ، والإطلاق لا يفيد ذلك . نعم هنا كلام ، وهو أنّ في قوله : ( أحلّ اللَّه البيع ) كما يحتمل عدم دخل المعاطاتيّة والعقديّة في الحكم كذلك يحتمل دخل كلتيهما في الحكم ، لأنّ بيان الحكم الذي يكون في عالم الثبوت بنحو العموم بلسان الإطلاق إثباتا ليس مخالفا للبيان العرفي ، فيمكن أن يتوهّم أنّ هذا بعينه يأتي في المقام ، فيقال : إنّ الإطلاق وإن لم يقتض الكشف عن دخل الآليّة والاستقلاليّة في الحكم لكنّهما كانتا دخيلتين في عالم الثبوت ولم يذكرهما المولى في عالم الإثبات ، كما فرضنا أنّ العقديّة والمعاطاتيّة دخيلتان في عالم الثبوت ولم يذكرهما المولى في مقام الإثبات ، على ما هو شأن بيان ما هو عامّ ثبوتا بلسان الإطلاق إثباتا الذي قلنا أنّه ليس مخالفا للبيانات العرفيّة . والجواب : أنّ الكشف عن المعاطاتيّة والعقديّة لم يكن شرطا لفهم سريان الحكم إلى كلّ من العقديّ والمعاطاتيّ ، إذ كون الحكم ثابتا على ذات البيع كاف للسريان إليهما ، وعندئذ يقال : إنّ بيان الحكم العام بلسان الحكم المطلق الثابت على الجامع أمر عرفيّ . وهذا بخلاف ما نحن فيه ، فإنّه ما لم يكشف عن الآليّة لم يفهم سريان الحكم من الظنّ إلى المظنون ، وما لم يكشف عن الاستقلاليّة لا يفهم ثبوت الحكم لنفس الظنّ ، فلا بدّ من الكشف عن الآليّة والاستقلاليّة وقد فرضنا أنّ وظيفة الإطلاق ليست هي الجمع بين الخصوصيّات . وأمّا الوجه الثّاني : فهو إشكال على كلا تقديري الإخبار والإنشاء بيانه : أنّ بالإمكان استفادة نتيجة التنزيلين من دون التورّط في الجمع بين اللحاظين ، وذلك لأنّ قوله : الظن كالقطع ، لا يدلّ بالمطابقة إلَّا على تنزيل واحد وهو تنزيل المظنون منزلة الواقع ، فليس هناك جمع بين لحاظين ، ولكنّنا نستفيد بالدلالة الالتزاميّة أنّ القطع بهذا الواقع التنزيليّ منزّل منزلة القطع