responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 366


الآلي والاستقلالي . أمّا لو جعل ابتداء الظنّ مقام القطع الموضوعي باللحاظ الاستقلالي ، وجعل أيضا الظنّ مقام القطع الطريقي باللحاظ الآلي ، وذلك بجعلين مختلفين لا بجعل واحد ، فلم يلزم الجمع بين اللحاظين ، ثم أخبر : بأنّي جعلت الظنّ بمنزلة القطع ، وأراد بذلك ما يقتضيه إطلاق الكلام من المفهوم الجامع بين الظنّ الآلي والاستقلالي والمفهوم الجامع بين القطع الآلي والاستقلالي ، فقد أخبر بقيام كل من الظنّ الآلي والاستقلالي مقام ما يناسبه من القطع ، فلا إشكال في المقام . وبكلمة أخرى نقول : إنّ مقتضى الإطلاق للإخبار هو ثبوت التنزيل في كلتا الحالتين للظنّ ( حالة كونه ملحوظا آليّا ، وحالة كونه ملحوظا استقلاليّا ) ونفس اللحاظين الآلي والاستقلالي قد تحقّقا عند الجعلين قبل هذا الإخبار فلم يلزم الجمع بين لحاظ آليّ ولحاظ استقلالي .
ثم استدرك هو ( رحمه اللَّه ) في تعليقته على الرسائل على هذا البيان بأنّه :
صحيح أنّ إشكال الجمع بين اللحاظين لا يرد على تقدير الإخبار ، ولكن يبقى الدليل على ثبوت كلا التنزيلين هو الإطلاق ، ولا إطلاق في المقام لوجود القدر المتيقّن في المقام ، وهو إقامة الظنّ مقام القطع الطريقي ، وذلك يضرّ بتماميّة الإطلاق ومقدّمات الحكمة .
أقول : نحن قد حقّقنا في محلَّه عدم مضرّيّة وجود القدر المتيقّن بالإطلاق ومقدّمات الحكمة ، سواء كان من الخارج أو في مقام التخاطب . ولكن مع ذلك نقول في المقام بعدم إمكان التمسّك بالإطلاق لإثبات التنزيل بكلا اللحاظين ، لا لوجود القدر المتيقّن كما قال ، بل لأنّ ما يثبته الإطلاق هو إلغاء الخصوصيّات ومقصودنا في ما نحن فيه هو الجمع بين الخصوصيات ، فليس حال الإطلاق في المقام حال الإطلاق في ( أحلّ اللَّه البيع ) للبيع العقديّ والمعاطاتيّ مثلا ، فلو قال : ( أحلّ اللَّه البيع ) كان مقتضى إطلاق الكلام عدم دخل المعاطاتيّة والعقديّة في الحكم ، وهذا ينتج سريان الحكم إلى العقديّ والمعاطاتيّ معا . أمّا فيما نحن فيه فسريان الحكم إلى كلّ من

366

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست