المنجّزات والمعذّرات الشرعيّة لا يستلزم عقلا التعذير أو التنجيز ، ولكنّنا لا نحتمل فقهيّا ثبوت سقوط الأصول الشرعيّة بالنسبة لشيء بدون قيام حجّة عليه نفيا أو إثباتا وبهذا يثبت المطلوب [ 1 ] . الثّاني : إنّ حمل قوله مثلا : ( الظنّ كالقطع ) على التنزيل بالمعنى المصطلح بلحاظ كلا قسمي القطع وإن كان قد يورّطنا في مشكلة الجمع بين لحاظين ، حيث أنّ حكم القطع الموضوعيّ يمكن إثباته للظنّ بالتنزيل أمّا حكم القطع الطريقي فلا يثبت بهذا التنزيل ، لا بالأصالة لأنّ المفروض عدم إمكان جعل المنجزيّة والمعذّريّة ، ولا بالتبع لأنّ المفروض أنّ ترتّب التنجيز والتعذير على الظنّ يكون بواسطة الأمر التكويني وهو العلم بالواقع التنزيلي ، فنضطر إلى حمله على إرادة تنزيل المظنون منزلة الواقع ، وهذا هو الجمع بين اللحاظين . إلَّا أنّ التنزيل بالمعنى المصطلح لا يتعقّل في القطع الطريقي في موارد الشبهات الحكميّة حتى بعد الحمل على إرادة تنزيل المظنون منزلة الواقع ، إذ ما معنى تنزيله منزلة الواقع في الحكم بينما الواقع هو الحكم وهو المعنيّ بثبوته ظاهرا ؟ فليس الهدف هو تنزيل المظنون منزلة الواقع في الحكم ، وإنّما الهدف افتراض المظنون كأنّه هو الواقع ، أي أن يحكم