responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 362


بين المظنون والظنّ ، إذ لا نرى بهذا الظنّ إلَّا المظنون بالعرض الذي هو قابل للانفكاك عن الظن . وإن نظرنا إليه بالنظر المستقل لم يكن المظنون حكما مجعولا من قبل الشارع .
والصحيح أنّ أصل ما جعله شرطا في الكناية من اللَّزوم ممّا لا وجه له ، فإنّ الذي يقوّم الكناية - وهو الانتقال من المدلول الاستعمالي إلى معنى آخر كي يصبح من الصحيح جعله مدلولا جدّيا للكلام - تكفي فيه المناسبة ، وهي غير منحصرة في اللَّزوم ، ومن المناسبات نفس الكاشفيّة والمنكشفيّة ، إلَّا أن تفرض كلمة الكناية اصطلاحا خاصّا لفرض اللَّزوم وعندئذ يرد عليه :
أنّنا لا نحتاج في ما نحن فيه لإثبات المطلوب إلى تلك الكناية بل نحتاج إلى ما هو أعمّ منها .
وقد يخطر بالبال الإيراد على المحقّق الخراساني ( رحمه اللَّه ) بمنع عدم إمكان الجمع بين التنزيلين واللَّحاظين ، وذلك باعتبار أنّنا وإن افترضنا أنّ التنجيز والتعذير غير قابلين للجعل مباشرة لكنهما قابلان للجعل بالتبع ، بأن يجعل المولى المظنون منزلة المعلوم ، فبالتبع سينتج الظن نتيجة العلم من التنجيز والتعذير ، فليقصد بقوله نزّلت الظنّ منزلة القطع تنزيله منزلته في الأثر الشرعيّ والعقليّ معا بلا كناية ولا لحاظ آلي ، إذ بإمكانه ترتيب كلا الأثرين ولو كان أحدهما بالمباشرة والثاني بالتبع ، فوزان هذا التعبير هو وزان قوله : ( الناس مسلَّطون على أموالهم ) حيث نقول : إنّه يشمل بالإطلاق الحكم التكليفي وهو حلَّية التصرف الاستهلاكي ، والحكم الوضعي وهو السلطة على البيع ، رغم أنّ السلطة على البيع ليست مجعولة بالأصالة كالحليّة وإنّما هي بتبع جعل آخر وهو تنفيذ البيع .
ولا يقال : إنّ هذا البيان إنّما يتعقّل في الإخبار ، أمّا مع استظهار كون قوله : ( نزّلت الظنّ منزلة القطع ) إنشاء فلا يتمّ ذلك ، لأنّ المفروض استحالة جعل الظنّ منزلة القطع في الآثار العقلية ، إلَّا بأن يفرض أنّ المقصود هو إنشاء

362

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست