المولى بالحكم من حفظه له بدليل الاحتياط مثلا عن طريق الإنّ . ولكنّنا لو أوّلنا هذا الوجه لإثبات اهتمام المولى بالحكم بما يلي أصبح وجها متينا ، وهو أن يقال : إنّ اكتشافنا لاهتمام المولى بالحكم بدليل الحكم الظاهري يكون سنخ اكتشاف المعنى من اللفظ بالدلالة العرفية السياقية . فقوله مثلا : ( قف عند الشبهة ) . تدل دلالة لفظية على اهتمامه بحكمه عند الشكّ على تقدير وجوده . كما أنّ الأمر مثلا يدل دلالة لفظية على الإرادة الجديّة للوجوب . وهذه النكتة سارية في تمام موارد الأمارات والأصول لإثبات استحقاق العقاب على مخالفة الواقع . وضم جعل العلم والطريقية إليها ضمّ للحجر إلى جنب الإنسان . فلو جعل المولى الأمارة علما من دون أن يقصد بذلك الاهتمام بحكمه في ظرف الشكّ لم ينقطع العذر . ولو دلّ الدليل على اهتمام المولى بذلك انقطع العذر سواء كان ذاك الدليل بلسان الإخبار عن اهتمامه ، أو بلسان جعل العلم ، أو جعل الاحتياط ، أو الحكم المماثل أو غير ذلك . الثّاني : ما يظهر بمقدمتين : الأولى - إنّ عدم الشيء إنّما يسند إلى وجود المانع عند وجود المقتضي . وإلَّا أسند إلى عدم المقتضي لا إلى وجود المانع . والثانية - إنّ الحكم الواقعي مقتضي للعقاب على مخالفته وعدم البيان مانع عن ذلك . واستنتج ( رحمه اللَّه ) من هاتين المقدمتين أنّ موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان إنّما هو عدم البيان على تقدير وجود الحكم في الواقع لا مطلق عدم البيان . وهذه هي نكتة الجواب في المقام حيث يقال : إنّ الخطاب الواصل بدليل الأمارة أو الأصل إن كان موافقا للحكم الواقعي إذن هو بيان للحكم الواقعي الناشئ عن مبادئ الحكم