المدّعى فيها جعل الطريقيّة دون الأصول التنزيلية فضلا عن غير التنزيلية . فلا بدّ في مقام دفع الشبهة من التفتيش عن نكتة لاستحقاق العقاب ، وتنجز الواقع تعمّ تمام الموارد . وربما يظهر بعد فهم تلك النكتة أنّ ضمّ جعل الطريقيّة إليها كضمّ الحجر إلى جنب الإنسان . هذا . وأجاب المحقّق العراقي ( رحمه اللَّه ) عن الشبهة في المقام بجوابين : الأول : أنّ قاعدة قبح العقاب بلا بيان تختص بما إذا لم نقطع بأنّ المولى على تقدير ثبوت الحكم المشكوك لا يرضى بتركه في ظرف الشكّ . وعلى هذا الأساس نقول بوجوب النظر إلى المعجز عند الشكّ في النبوة ، وذلك للقطع بعدم الرضا بالفوت على تقدير ثبوت الواقع . ودليل حجية الأمارة أو الأصل يورث القطع بذلك . أمّا كيف يورث القطع بذلك فظاهر عبارة المحقّق العراقي ( رحمه اللَّه ) هو أن دليل حجّيّة الأمارة أو الأصل يحفظ الحكم في مورد الشكّ بجعل الاحتياط ونحوه . وهذا يدلَّنا على اهتمام المولى بحكمه إلى حدّ لا يرضى بفواته عند الشكّ . فإنّ هذا الحفظ في الحقيقة معلول لذلك الاهتمام . ونحن نوافق على أصل اختصاص قبح العقاب بلا بيان بما إذا لم نعلم باهتمام المولى بالحكم بدرجة لا يرضى بفواته عند الشكّ - لو آمنّا بأصل قاعدة قبح العقاب بلا بيان - إلَّا أنّه يرد على ظاهر كلام المحقّق العراقي في كيفية إثبات العلم بهذا الاهتمام عن طريق دليل الأمارة والأصل بأنّ هذا دور . فإنّ حفظ المولى للحكم بدليل الحكم الظاهري يتوقف على منجزية الحكم الظاهري للحكم الواقعي ، بينما هذا التنجيز يتوقف حسب الفرض على علمنا باهتمام المولى بالحكم إلى حد لا يرضى بتركه عند الشكّ . وهذا العلم يتوقف بدوره على حفظ المولى للحكم حيث افترض المحقّق العراقي ( رحمه اللَّه ) أنّنا نكتشف اهتمام