responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 349


حكم للمولى ولم يقطع بأنّه يرضى بتركه عند الشّك - بالنحو الذي سنجمع به بين الحكم والرضا بتركه في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي - وجب عليه عقلا الطاعة والعمل بالحكم المحتمل .
أقول : بناء على هذا المبنى لا يبقى موضوع للإشكال في منجزيّة الأمارة والأصل لأنّ نفس الاحتمال لحكم منجّز حسب الفرض ، ولا مورد لقاعدة قبح العقاب بلا بيان . فيرجع البحث في ما نحن فيه إلى تصوير وجه قيام الأمارات والأصول مقام القطع الطريقي في التعذير لا في التنجيز . وتصويره في غاية السهولة بناء على ما سيأتي في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي من إمكانية اجتماع الحكم مع الرضا بتركه عند الشكّ . ونقول في المقام : إنّ العقل إنّما يحكم بوجوب الطاعة للحكم المشكوك في ما إذا لم يحصل القطع برضا المولى بمخالفة حكمه عند الشكّ ودليل الأمارة أو الأصل أثبت رضاه بها .
أمّا لو بنينا على مباني القوم من قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وأنّ القطع حجّة بذاته بلحاظ كونه بيانا بخلاف الشكّ ، فهنا يتجه الإشكال في أنّ الأمارة والأصل كيف ينجّزان الواقع رغم أنّ الشكّ في الواقع لازال محفوظا ؟ . فبناء على هذه المباني لا بد من استيناف البحث فنقول :
قد يجاب على هذه الشبهة بمبنى المحقّق النّائيني ( رحمه اللَّه ) من جعل الطريقية فيقال : إنّ البيان قد تمّ باعتبار أنّ الأمارة جعلت علما وطريقا تعبدا ، فالعقاب بلا علم وإن كان قبيحا ولكن العلم قد حصل - ولو بفرده التّعبدي - فقد انتهى موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان .
وتحقيق الحال في مبنى جعل الطريقية وتصويره ثبوتا ، وتوجيهه إثباتا سيأتي - إنشاء اللَّه - في بحث قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي الطريقي . ونقول هنا : أنّ هذا الجواب لو تمّ فإنّما يتم في باب الأمارات

349

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست