المنجّزيّة ويظهر من ذلك الكلام بالنسبة للمعذّريه . وقد ذكر في كلماتهم إشكال على هذا الأمر المتسالم عليه بداعي الفنّ لإبداعي الإبطال الحقيقي . وهو أنّ لنا قاعدتين متقابلتين : قاعدة حجّيّة القطع الراجعة إلى عدم قبح العقاب مع البيان ، وقاعدة قبح العقاب بلا بيان . ولا يعقل قيام الأمارات والأصول مقام القطع الطريقي إلَّا بأن تكون مخرجة للمورد عن القاعدة الثانية ومدخلة له تحت القاعدة الأولى . وهذا ما لا يكون ، لأنّ الأمارة والأصل ليست بيانا للحكم الواقعي فلا زال الحكم الواقعي ثابتا في دائرة ما لم يبيّن ، ودليل حجّيّة الأمارات والأصول إنّما أثبت الحكم الطريقي لا الحكم الواقعي . وبما أنّ الحكم الطريقي ليس وراءه في غير فرض المصادفة للواقع شيء من مبادئ الحكم من الحبّ والبغض والمصلحة والمفسدة ، إذن فلا عقاب عليه ، وإنّما العقاب على الواقع . والمفروض عدم تمامية البيان بالنسبة إليه . ولو التزمنا بثبوت العقاب على نفس مخالفة الأمارة والأصل إمّا بدعوى السببية ، أو بدعوى استحقاق العقاب على مخالفة الحكم الطريقي . فهذا ليس قياما للأمارة والأصل مقام القطع الطريقي ، فإنّ القطع الطريقي ينجّز الواقع وهذا لم ينجّز الواقع . هذا مع ما سيأتي في محلَّه - إنشاء اللَّه - من بيان بطلان هذين المبنيين . وهذا الإشكال إنّما يتوجه بناء على مبنى القوم من إسناد الحجّيّة إلى القطع ، ودعوى قاعدة أخرى في قبال قاعدة حجّيّة القطع . وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان . أمّا بناء على ما هو المختار من أنّ الحجّيّة ليست هي من شأن القطع بما هو قطع بل من شأن مولوية المولى ، وأنّ حق مولوية المولى كما يشمل أحكامه المقطوعة كذلك يشمل أحكامه المشكوكة . فمن احتمل وجود