responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 326


فليست في الدنيا معصية لم ينسدّ على المكلف باب من أبواب عدمها ولا أقل من انسداد باب العدم الناشئ من عدم الفاعل [ 1 ] .
نعم بالنسبة للذي لم يصادف قطعه الواقع نسلَّم استناد عدم استحقاقه للعقاب إلى أمر خارج عن الاختيار . وهذا لا ضير فيه بل لا بدّ من الالتزام بذلك في كثير من الموارد ، فمن ترك كثيرا من المعاصي لعدم قدرته عليها لمرض ونحوه لم يكن مستحقا للعقاب على تلك المعاصي قطعا .
< فهرس الموضوعات > تنبيهات < / فهرس الموضوعات > تنبيهات وينبغي التنبيه على أمور :
< فهرس الموضوعات > الأوّل : - قد عرفت أنّ التجرّي لا يختص بفرض القطع < / فهرس الموضوعات > الأوّل : - قد عرفت أنّ التجرّي لا يختص بفرض القطع بل يثبت عند التنجّز بمنجّز آخر ونقول هنا : أنّه وقع الإشكال في ذلك في صورة واحدة وهي ما لو شرب ما تنجّزت خمريته مثلا برجاء عدم كونه خمرا .
فقد يقال بعدم كون هذا تجرّيا لأنّ المفروض اعتناؤه بالمولى وعدم شربه لذلك إلَّا برجاء عدم المصادفة .
ولكن التحقيق ثبوت التجرّي في هذا الفرض أيضا إذ المفروض أنّه يعلم بتنجّز حرمة شرب الخمر عليه بجميع حصصه التي منها هذه الحصّة ، وهي الشرب برجاء عدم الخمرية ورغم علمه بذلك ارتكب هذه الحصّة . ولا ينبغي الشكّ في أنّ هذا نوع إهانة بالمولى وجرأة عليه وخروج عن رسوم العبودية ومخالفة لحق المولوية وعنوان الرجاء ليس مؤمّنا .

326

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست