responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 327


ومن ثبت له مؤمّن من قطع أو غيره كأمارة أو أصل شرعي أو عقلي لم يكن فعله تجرّيا بلا إشكال إلَّا في صورة واحدة وقع الإشكال فيها ، وهي ما لو شرب ما تنجّز عدم خمريته مثلا برجاء كونه خمرا . فقد أفاد المحقّق النّائيني ( رحمه اللَّه ) : أنّ هذا داخل في التجرّي ويترتّب عليه حكمه .
لكن التحقيق خلاف ذلك ، توضيحه : أنّ هذا الشخص تارة يشرب المائع برجاء خمريته اعتمادا على المؤمّن ، ولا منافاة بين هذا الرجاء وهذا الاعتماد ، ومعنى ذلك أنّه لو لم يكن مأمونا من ناحية الحكم الشرعي لما كان يشربه ، ولو كان عالما بعدم خمريته لما كان يشربه أيضا ، فهو يحبّ أن يشرب الخمر مع المؤمّن من ناحية الحكم الشرعي ليعرف طعم الخمر مثلا بدون الابتلاء بتبعات الحرمة . وفي هذا الفرض لا ينبغي الإشكال في عدم صدور التجرّي منه ما دام معتمدا في فعله على ما هو مؤمّن من الحكم الإلزامي للشرع .
وأخرى يفترض شربه للمائع برجاء خمريته بلا اعتماد على المؤمّن بحيث لولا المؤمّن لكان يشربه أيضا ، ولكنه على أيّ حال عالم بكونه مأذونا في عمله وكون عمله مقترنا بالمعذّر . فأيضا لا ينبغي الإشكال في أن عمله ليس تجرّيا منه إذ لم يعمل إلَّا ما علم بالإذن فيه . وإنّما الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة أنّ في هذا الصورة يثبت التجرّي في حقه بحسب أمر نفساني ، وهو استقلال إرادته عن مولاه وعدم اهتمامه بأحكامه . لكن هذا النوع من التجرّي لا يختص بفرض الشرب بل يثبت بشأن من لا يعتني بحكم مولاه ، ولا يهتم بكون فعله مخالفا لحكم مولاه سواء صدر منه في الخارج ما يحتمل كونه خلاف حكم المولى رغم المؤمّن أولا . فإن قلنا بثبوت استحقاق العقاب على مثل هذا التجرّي فهو ثابت حتى مع فرض عدم شربه لهذا المائع . إذن فشربه لهذا المائع

327

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست