responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 325


العقاب هو القبح الفاعلي الناشئ من القبح الفعلي ، أو قل أنّ ملاك الاستحقاق ليس أحد القبحين بل مجموعهما .
ويظهر ما في هذا الوجه مع جوابه من كلماتنا السابقة . فإنّ ذلك كلَّه متفرع على تصوير قبحين قبح فعلي وقبح فاعلي ، وتخيّل رجوع باب الحسن والقبح إلى باب المصلحة والمفسدة . وقد عرفت أنّ القبح ليس إلَّا قسما واحدا وهو متعلَّق بالفعل بما هو مضاف إلى الفاعل ، وأنّ باب الحسن والقبح غير باب المصلحة والمفسدة ، وأنّ ثبوت القبح في فرض الشّكّ والجهل المعذّر غير معقول . وقد عرفت أيضا أنّ القبح الكامن في المعصية عبارة عن قبح مخالفة حق المولى وثابت عند المعصية والتجرّي معا .
الثّالث - إنّا لو فرضنا شخصين شرب كل منهما مائعا باعتقاد الخمريّة فصادف قطع أحدهما الواقع دون الآخر . فإن قيل : أنّه يعاقب كلاهما فهو المطلوب ، وإن قيل : أنّه يعاقب من صادف قطعه الواقع فقط لزم إناطة استحقاق العقاب بما هو خارج عن القدرة وهو المصادفة ، فإن الخطأ والمصادفة لو كان باختيار الإنسان لما أخطأ أحد .
والجواب : أنّ فرض اختصاص العقاب بمن صادف قطعه الواقع لا يستلزم استناد العقاب إلى ما هو خارج عن الاختيار وتوضيح ذلك :
أنّ هذا الشخص إنّما يعاقب على ما تركه من سدّ باب واحد من أبواب العدم ، وهو العدم الناشئ عن عدم إرادته لشرب الخمر وهو تحت اختياره قطعا ، لا على عدم انسداد تمام أبواب العدم ولو بلا اختيار كالعدم الناشئ من الخطأ في قطعه ، أو من عدم وجود الخمر في الخارج ، أو من عدم وجود نفس الشارب ، أو عدم قدرته على الشرب لمرض يمنعه عن التحرّك نحو الخمر وأخذه ، أو عدم قدرته على شرائه ونحو ذلك . حتى يلزم استناد استحقاق العقاب إلى ما ليس باختياره و

325

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : السيد كاظم الحائري    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست